مناقشات بـ«اقتصادية النواب» حول مشروع تعديل قانون الاستثمار
شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشات حول مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
أكد آسر منير، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، موضحًا أن المشروع هدفه خلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وأشار منير إلى أن المشروع القانون يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
ولفت آسر منير، إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار أعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
من جانبه، قال محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثماري جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.
وبدوره أبدى النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اعتراضه على تمثيل الهيئة، حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل.
وأكد الدكتور محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون الاستثمار الجديدة، عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ.
وكشف عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار، وتم التوافق على التعديلات المعروضة حاليا بناءً على الاجتماعات التنسيقية التي تمت.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار
وكان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة.
قانون الاستثمار
وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.
كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.