رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط عاطل يسرق الدوائر الكهربائية وأسلاك المصاعد في القاهرة

نشر
مستقبل وطن نيوز

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط عاطل لمزاولته نشاطا إجراميا، تخصص فى سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد.


وكشفت التحقيقات تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية – له معلومات جنائية) وبحوزته 7 دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد " مجهولة المصدر".

 

وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "الخلع "، وأمكن التوصل للمجنى عليه، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .

بتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتى سرقه أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة السرقة بالإكراه

 

عقوبة السرقة بالإكراه في القانون تكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل  عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي:” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.


هل السرقة جنحة أم جناية؟

 

السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.

وتكون السرقة جناية عندما يصاحبها اكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.
 

هل يجوز التصالح في السرقة

 

عقوبة السرقة بالإكراه.. قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، ولكن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.

وجرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

عاجل