رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ضبط تشكيل عصابي بتهمة سرقة العيادات الطبية في القاهرة

نشر
قوات الأمن
قوات الأمن

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العيادات الطبية بأسلوب "المغافلة" في القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (طبيبة بإحدى المستشفيات – مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من حضور إحدى السيدات وبصحبتها "طفل وطفلة" للعيادة خاصتها الكائنة بدائرة القسم، وحال قيامها بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة الثانية قام الطفل الأول بمغافلتها وسرقة الحقيبة خاصتها بداخلها (مبلغ مالى - بطاقة الرقم القومى - كارت فيزا) ولاذوا بالفرار.

بإجراء مديرية أمن القاهرة التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  (سيدتان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية). 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب"المغافلة".

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وأضافا بتخلصهما من باقى المضبوطات بإلقائها بالطريق العام..كما إعترفتا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل العيادات الطبية بأسلوب " المغافلة ".

وأقرتا بارتكاب 9 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما أمكن ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنهما، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل إكسسوارات هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية)، أمكن ضبطه وعثر بحوزته على كافة الهواتف المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهم إتهموهما بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة بالإكراه

عقوبة السرقة بالإكراه في القانون تكون تحت تهديد السلاح وينتج عنها إثارة الرعب والخوف في نفوس الضحايا، وتختلف طرق ارتكاب السرقة بالإكراه فتكون أما مادية أو معنوية، وتتمثل  عقوبة السرقة بالإكراه بالسجن المشدد لمرتكبي جريمة السرقة بالإكراه وفقا لنص مادة السرقة بالإكراه 314 من قانون العقوبات المصري والتي تنص على الآتي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، كل من ارتكب سرقة بالإكراه، سواء في الطرق العامة أو وسائل النقل، وفى حالة إصابة مالك السيارة بجروح، فتتحول الجريمة من جنحة سرقة إلى جناية”.

هل السرقة جنحة أم جناية؟

السرقة بدون إكراه هي عبارة عن ارتكاب جريمة سرقة مال الغير دون وجه حق، أو الاستيلاء على ممتلكات الغير، وتعد جنحة وعقوبتها تكون بالسجن لمدة لا تتجاوز عن 3 سنوات تبعًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات المصري التي تنص على أنه:” يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه”.

وتكون السرقة جناية عندما يصاحبها اكراه وقع على الضحية أو شخص حاول الدفاع عن الضحية وتكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.

هل يجوز التصالح في السرقة؟

عقوبة السرقة بالإكراه.. قضايا السرقة لا تنقضي بالصلح الجنائي، أي لن يُقضَى بالبراءة بناء على التنازل أو الصلح، ولكن الصلح مفيد عمليًا من حيث إن القضاة في غالب الأمر يخففون العقوبات إذا ثبت الصلح أو التنازل، وأحيانًا يوقفون تنفيذ العقوبة.

وجرائم السرقة بالإكراه والقتل، والبلطجة وترويع الآمنين لا يجوز فيها التصالح، لأنها جرائم تهدد استقرار المجتمع، وتلك الجرائم تهدد للسلم العام، فتصل فيها العقوبة إلى الإعدام في حالة القتل العمد، أو المؤبد في حالة السرقة بالإكراه والبلطجة، أما السرقات العادية فيعتبرها القانون جنحة، وتصل عقوبتها من3 إلى 7 سنوات سجن مشدد مع الشغل، ويعتبر الشغل من أدوات القاضي لتهذيب المتهم، ولردع من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

عاجل