تفاصيل خطة سرقة انتهت بـ مشاجرة وقتيل داخل مصنع بالقاهرة
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، طرفى مشاجرة بالقاهرة.
بلاغ الـمشاجرة.
تبلغ لقسم شرطة التبين من المسئول عن الأمن بأحد المصانع الكائنة بدائرة القسم بحدوث مشاجرة ومتوفى بين عمال تابعين لمجموعة من المقاولين داخل المصنع .
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول عدد 5 أشخاص "أحدهم متوفى" - جميعهم مقيمون بدائرة القسم) ، طرف ثان (12 شخصا "لـ 6منهم معلومات جنائية" - مقيمون بمحافظتى "كفرالشيخ والبحيرة") بسبب قيام أربعة من الطرف الأول من بينهم "المتوفى" بالشروع فى سرقة بعض الحديد الخردة الخاصة بعمل الطرف الثانى مُستخدمين لودر قيادة أحدهم، وحال قيام الطرف الثانى بمنعهم من السرقة حدثت بينهم مشادة كلامية ، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالتراشق بالحجارة، مما أدى لوفاة المذكور، وكذا إصابة فرد أمن بالمصنع حال توقفه بمحل البلاغ .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل في مشاجرة
أما عن عقوبة القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.
وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتقع عقوبة القتل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وجعل القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.