وفق القانون.. عقوبة المحال المخالفة لمواعيد الفتح والغلق الرسمية
حدد القانون قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 عقوبة المحال المخالفة لمواعيد الفتح والغلق الصيفية والشتوية، الصادرة بقرار من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بما يترتب على ذلك من مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
ويهدف تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات والكافيهات والورش إلى فرض النظام والانضباط على الشارع في جميع المحافظات، والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وحماية البنية التحتية ومرافق الدولة، والقضاء على أي مظاهر للعشوائية أو الفوضى.
وبالرجوع إلى المادة 24 من قانون المحال العامة، نجد أنها تنص على إنذار المسؤول عن المحال المرخص له بالغلق الإداري، في حالة مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية والتي تترتب على عدم الالتزام بمواعيد الفتح والغلق الرسمية، ويتم ذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون تحقق علم ذوي الشأن.
وإذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة، يتم إصدار قرار بالغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز المختص بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق الإداري عن شهر.
وحسب المادة رقم 25 من قانون المحال العامة، يجوز إلغاء رخصة المحل العام إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال العام نفسه.
المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال
1- المحال والمولات التجارية تفتح أبوابها يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.
- خلال يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة، تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.
2- المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، تفتح أبوابها يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى 1 صباحًا.
- تستمر خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
3- جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا حتى الساعة 7 مساءً.
- يستثنى من القرار الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن التي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
4- تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
5- يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وتطبق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والورش اعتبارًا من يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.