السوق المالية السعودية تصدر ثلاثة قرارات قطعية بإدانة ثلاثة مخالفين وغرامات مالية
![هيئة السوق المالية](images/no.jpg)
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن صدور ثلاثة قرارات قطعية، اثنان منها من لجنة الاستئناف والثالث من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ضد ثلاثة مُدانين لمخالفة أحدهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، ومخالفة الثاني للمادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حالياً)، ومخالفة الثالث المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وفرضت عليهم غرامات مالية قدرها 500 ألف ريال.
تفاصيل القرارات والغرامات
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، أن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي الأول بإدانة أسامة وفيق توفيق أسعد (مساعد مدير المصرفية الاستثمارية لدى المستشار المالي لشركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة طرح أسهمها للاكتتاب العام)، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته بالمشاركة مع آخرين ــ تم إدانتهم بقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم 1189/ل. س/2017 لعام 1438هـ، والمعلن عنه في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني في تاريخ 9 فبراير/ شباط 2019م ــ عن إغفال نشرة الإصدار للاكتتاب العام الأولي لشركة مجموعة محمد المعجل "الشركة" عن معلومات جوهرية تمثلت في وجود انخفاض في قيمة المشروعات القائمة لدى الشركة في الربع الأول من عام 2008م، مما أثر على سعر التقييم الأولي لسهم الشركة أثناء طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث فرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، إلى جانب منعه من إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار لمدة خمس سنوات، وكذلك منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة خمس سنوات أيضاً.
وتضمن القرار القطعي الثاني إدانة لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لبدر بن عبدالله بن حمد الحماد (شخص مسجل) بمخالفة المادة الرابعة والعشرون من لائحة الأشخاص المرخص لهم (لائحة مؤسسات السوق المالية حالياً) وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال، وذلك لقيامه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة تسعة وتسعون هللة المالية (شركة مكين كابيتال سابقاً) ــ وشغله منصباً تنفيذياً فيها سابقاً ــ بمخالفة مبدأ النزاهة الواجب الالتزام به أثناء ممارسة عمله كشخص مسجل في إحدى الوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة السوق المالية.
ولفتت الهيئة، إلى قيامه باستغلال أصول الشركة لانتفاعه الشخصي، وذلك من خلال تسجيل ملكية الأراضي المشتراة من قبل الشركة باسمه دون وجود ما يثبت تلقي الشركة مقابلاً مالياً منه عن ذلك، ولقيامه باستغلال أموال عملاء الشركة لانتفاعه الشخصي من خلال قيامه بإجراء حوالات بنكية من الحساب التجميعي لعملاء الشركة لدى إحدى البنوك إلى حساب الشركة في ذات البنك، ومن ثم تحويلها لاحقاً إلى حسابه الشخصي لدى بنك آخر، وذلك خلال الفترة من تاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2014م وحتى تاريخ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2019م، كما تضمّن القرار منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة 5 سنوات، إلى جانب منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة مماثلة.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في القرار القطعي الثالث محمد بن مهدي بن صالح الدريبي الزهراني بمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (المشورة)، وذلك من خلال تقديمه توصيات بشأن أسهم مدرجة في الأسواق المالية الأمريكية عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (الواتس آب) دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وذلك خلال الفترة من تاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وحتى تاريخ 30 مارس/ آذار 2022، إذ فرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.
جهود هيئة السوق المالية في مكافحة المخالفات
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين المدانين في القرارين الأول والثالث، فيما أقامت الهيئة دعواها ضد المستثمر المدان في القضية الثانية، لمخالفتهم جميعاً نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
حقوق المتضررين وكيفية تقديم الشكاوى
ومن جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل القرارين الأول والثاني، التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، أما من أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان الثالث في شأن هذه المخالفات، فإن له الحق في إقامة دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حوّلها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق التقدم بالدعاوى الفردية أو الجماعية في أيّ من القرارات الثلاث، تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.