رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

نشر
موعد إجازة 6 أكتوبر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

يبحث عدد كبير من العاملين بالقطاعين العام والخاص عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 ، والتي تُعد اخر العطلات الرسمية مدفوعة الأجر خلال العام الجاري، ويُصادف موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، احتفالًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ويتساءل الكثيرون عن الموعد الرسمي لـ إجازة 6 أكتوبر 2024، فما هو موعدها الرسمي؟

قرار مجلس الوزراء

من المنتظر أن يُصدر رئيس الوزراء قرارًا باعتبار يوم الأحد إجازة 6 أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاصة، والمدارس والجامعات.

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024

موعد إجازة 6 أكتوبر

يُصادف موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 هذا العام يوم الأحد، احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر.

إجازة 6 أكتوبر 2024

ويحصُل العاملون في الدولة والقطاع الخاص والمدارس والجامعات، أيضًا على إجازة رسمية في يوم 6 أكتوبر حيث تحتفل الدولة المصرية بانتصار 6 أكتوبر واسترداد أرض سيناء من العدو، وتعد إجازة 6 أكتوبر آخر إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون

أول إجازة رسمية بعد 6 أكتوبر 2024

تأتي أولى الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر يوم 7 يناير 2025، وهي إجازة عيد الميلاد المجيد للأقباط.

إجازات شهر أكتوبر

ونستعرض خلال الجدول التالي موعد جميع إجازات شهر أكتوبر المجيد والتي كانت أهمهم إجازة 6 أكتوبر 2024، وذلك على النحو التالي:

شهر أكتوبر 2024

مواعيد العطلات

الجمعة 4 أكتوبر 2024

السبت 5 أكتوبر 2024

الأحد إجازة 6 أكتوبر 2024

من المنتظر تحديد الموعد الرسمي للإجازة وفقًا لقرار سابق من مجلس الوزراء.

الجمعة.. 11 أكتوبر

السبت.. 12 أكتوبر

الجمعة.. 18 أكتوبر

السبت.. 19 أكتوبر

الجمعة.. 25 أكتوبر

السبت.. 26 أكتوبر

وعن عدد العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر والمحددة بحصول الموظفين على يومي الجمعة والسبت، 8 أيام إضافة ليوم 6 أكتوبر- ليصل عدد العطلات الرسمية بشهر أكتوبر لـ9 أيام، كما يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي.

وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل، عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

عاجل