رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في خلية داعش الجيزة

نشر
مستقبل وطن نيوز

قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة ببدر بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة والانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وكانت النيابة العامة اتهمت أحد المتهمين بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، فضلا عن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة " داعش" التي تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.

إحالة أوراق متهمين بخلية المرج الإرهابية إلى فضيلة المفتي


قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، إحالة 2 متهمين بـ خلية المرج الثانية، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما؛ لاتهامهما بحيازة مواد مفرقعة والانضمام لجماعة إرهابية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3257 لسنة 2023 المعروفة بـ خلية المرج، أنه بتاريخ 13 نوفمبر 2014، بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة، انضم المتهمون جميعا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن منعوا مؤسسات الدولة وسلطتها العامة من ممارسة أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد الجيش والشرطة، وتخريب المؤسسات العامة والخاصة، بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في قضية المرج اشتركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين الثالث والرابع حيازة مواد مفرقعة "مخاليط ألعاب ناريةـ كلورات البوتاسيم، ومفرقعات الكلورات"، قبل الحصول على ترخيص بذلك، قصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية.

والمتهمان في خلية المرج استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن ألقى المتهم الخامس صوب ضابطين وبعض أفراد الأمن لفافة ورقية تحتوي مواد مفرقعة فانفجرت ما ادي لإصابة ضابط شرطة، وقاوم المتهمان القائمين على احكام القسم الأول من الباب الثاني من كتاب قانون العقوبات، وقاوم المتهم الخامس بالقوة رجال السلطة العامة أثناء تأدية وظيفتهم.

عاجل