سقوط 5 أشخاص ارتكبوا 11 واقعة سرقة مختلفة في القاهرة
نجحت مباحث القاهرة في فك لغز العثور على عدة وقائع سرقة وضبط المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) لقيامه بكسر زجاج سيارة "أحد الأشخاص" بدائرة قسم شرطة 15 مايو وسرقة (جهاز لاب تـوب - عدد من الكروت البنكيـة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.
ضبط شخصين يسرقان الدراجات النارية
وضبطت الأجهزة الأمنية (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بها قطع بالأسلاك وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص ، واعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب من بينهم الدراجة المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة .
ونجحت في ضبط (شخصين) حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، ومحمل عليه عدد 4 لوح صاج بطول 4 متر ، وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الصاج من أعلى سور أحد الكبارى الكائن بدائرة القسم، وضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملكه بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، وبحوزته 7 صناديق حديدية خاصة بعدادات المياه "مجهولين المصدر" وأجنة حديدية.
وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الصناديق الخاصة بعدادات المياه من داخل العقارات الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " الخلع" باستخدام الأجنة الحديدية المضبوطة بحوزته واعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جرائم السرقة:
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.