رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

سقوط 5 أشخاص وراء سرقة سيارة وأدوات تشجير من المقابر في القاهرة

نشر
قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص؛ لاتهامهم بارتكاب عدة وقائع سرقة مختلفة، وتمت إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

وكشفت التحقيقات تمكن مباحث القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بسرقة السيارة المشار إليها من أحد المواطنين بدائرة القسم.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة مجموعة من أدوات التشجير الخاصة بالحدائق من داخل منطقة المقابر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وأقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى "عميلين سيئ النية" مقابل مبلغ مالى "أمكن ضبطهما" وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

ضبط شخصين لسرقتهما مبالغ مالية

ونجحت الجهود في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة النزهة؛ لقيامهما بسرقة (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار – جزء من المبالغ المالية المستولى عليها)، وبمواجهتهما أقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

عاجل