رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد موافقة الحكومة.. تفاصيل مشروع قانون تعديل بعض أحكام الشهر العقاري بالمدن الجديدة

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر.

ونرصد تفاصيل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة:

1- ألزم مشروع القانون «المتصرف إليه» من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية له، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة (8) من هذا القانون.

2- فى حال عدم تقديم الطلب المشار إليه، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر، لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادراً منها مباشرة، أو من الغير.

3- وفى جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقاً للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- وتنص المادة 4، على: 
تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقاري المختصة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التي يجب أن تشتمل عليها هذه الطلبات، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات. 
وفي جميع الأحوال، يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه في العقود والإشهادات، أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام. 
ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في الأراضي والمنشآت والوحدات الداخلة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون. 
وتصدر المأمورية قرارها بشهر المحرر أو برفض الشهر موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.

عاجل