رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تشريعية الشيوخ: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستهدف مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة

نشر
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

عرض المستشار عبدالله عصر، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من “الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي”، عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من عشر  ‏عدد أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار عصر، إلى أن التشريع يستهدف مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة، إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المادة العقوبة، إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

‏ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص المعاق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.