حيثيات حكم رفض طعن مجلس الزمالك السابق على قرار تجميد نشاطه
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري رفض طعن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادى، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، والذي يضم مختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأصدرت المحكمة حكمها في الدعويين رقمي 13034 و14749 لسنة 75 ق المقامتين من هاني محمد سعيد زادة ومرتضى أحمد منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020، فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.
وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم /الأحد/، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبد الكريم نواب رئيس مجلس الدولة.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
كما أناط بالجهة الإدارية أيضا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة ) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ومنح القانون المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا، على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار، بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وبينت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 أن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة، وهي (مفتشو الجهة الإدارية المختصة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، ومصلحة الضرائب، وهيئة التأمينات)، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها.
وأناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة، ومن بينها المخالفات المالية والإدارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي) في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية، على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.
وذكرت المحكمة أنه من المقرر متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانوناً، ولما كان ذلك وكانت المادة 53 من اللائحة المالية سالفة البيان قد أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، كما لم تحدد تلك المادة أيضاً ماهية الإجراءات التي يحق للوزير اتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة، ومن ثم فيحق له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي باعتبارها أموالاً عامة.
وأضافت "وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية، فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها، كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الإدارية سلطة حل أو عزل مجلس إدارة الهيئة الرياضية".
وأكدت المحكمة أن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 23/9/2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة، من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية.. وبتاريخ 11/10/2020 باشرت اللجنة المعنية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي، حيث أعدت تقريراً مبدئياً للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجـود عدة مخالفات، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
ولما كان ذلك، وكانت تلك المخالفات فيها شبهة التعدي على أموال نادي الزمالك للألعاب الرياضية والتي تُعــد أموالاً عامة، وكان المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قد أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، ومنحها أيضاً حق الإشراف المالي على تلك الهيئات.
كما خولت المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية المشار إليها آنفاً وزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي، إذ توافرت بشأنه إحدى الحالات الواردة بتلك المادة، ومن بينها المخالفات الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية ذات الأثر المالي، ومن ثم وإذ قام وزير الشباب والرياضة - بحسبانه المختص قانوناً - بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها آنفاً إلى نيابة الأموال العامة لإعمال شئونها فيها.
كما قام بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بإعمال شئونها نحو تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي وفقا لأحكام المادة (15) من لائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية، فإنه يكون قد صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون واللوائح وقائم على السبب المبرر له قانوناً، لاسيما وأن المادة (53) من اللائحة المالية للأندية الرياضية والمشار إليه آنفاً لم تحدد الإجراءات القانونية التي يحق لوزير الشباب والرياضة اتخاذها حيال مجلس إدارة النادي الذي يتوافر بشأنه أي من الحالات الواردة بتلك المادة.
ومن ثم، فهذه الإجراءات تؤخذ على إطلاقها دون ثمة قيد بشأنها، ما دامت لا تخالف نصاً صريحاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 على النحو المبين سلفا، وبالتالي فإن دائرة هذه الإجراءات تتسع لتشمل إجراء وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي والمدير المالي عن إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة، طالما أن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة مازالت متداولة بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 326 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم 73 لسنة 2020 حصر تحقيقات أموال عامة عليا، وذلك لحين تصرف النيابة العامة في تلك التحقيقات إما بالحفظ أو بتحريك الدعوى الجنائية، لاسيما وأن الوقف والاستبعاد هو إجراء وقائي مؤقت الغرض منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق، وذلك من خلال كف يد المسئولين عن المخالفات محل التحقيقات من العبث في المستندات المتعلقة بها أو التأثيرعلى الشهود أو طمس معالم المخالفة أو محو لآثارها أو إخفاء الوثائق والمستندات المرتطبة بالمخالفة المرتكبة، وذلك كله من أجل كشف الحقيقة والتعرف عليها بغية الصالح العام.
وذهبت المحكمة إلى إنه لا ينال من صحة القرارالمطعون فيه القول "إنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لاتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة أسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية"؛ فذلك مردود عليه بأن الالتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية الرياضية هو التزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية، بمعنى أن النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً، وذلك باعتبار أن أموال النادي أموال عامة، علاوة على ذلك فقد أطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها ، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات.
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول إنه تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71 لسنة 2017، والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة؛ فمردود عليه إن القرار المطعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته، وإنما تضمن فقط وقفا واستبعادا لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية أثناء تفتيشها على أعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020، وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها.
والهدف من الإجراء، المصلحة العامة ومصلحة التحقيق على النحو المشار إليه آنفاً، وهو ما يتفق مع صحيح أحكام القانون، لاسيما في ظل خلو نصوص القانون سالف البيان عن ثمة نص يحظر اتخاذ مثل هذا الإجراء، وبالتالي يبقي هذا الإجراء من ضمن الإجراءات المخولة للجهة الإدارية المختصة حيال اكتشافها لمخالفات مالية قد تُشكل جرائم إهدار للمال العام والاعتداء عليه.
كما أنه لا ينال من القرار المطعون فيه القول إن إصدار القرار المطعون فيه من قبل الجهة الإدارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية، وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها.
وبالتالي، فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلا حكوميا في شأن من شئون نادي الزمالك، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع -في قانون الرياضة سالف البيان- بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية، والتي تعد أموالا عامة، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائما على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره - بحسب الظاهر من الأوراق - ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.