إجازة للمصاب حتى الشفاء.. قرارات جديدة من «المركزي للمحاسبات»
أصدر المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، القرار رقم 2132 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل بالجهاز خلال الفترة القادمة على النحو التالي:-
1- يجوز لوكيل الجهاز أو مدير إدارة مراقبة حسابات أو القائم بعمله كل في نطاق اختصاصه إعمال التناوب للعاملين بالإدارة رئاسته (يوميًا أو أسبوعيًا) وينظم الحضور والانصراف لهم بما يضمن حسن سير العمل وانتظامه.
2- يُمنح العامل إجازة استثنائية في الحالات الآتية:-
أ- المصاب بفيروس كورونا لحين تمام شفائه وفقًا لما تقرره الجهة الطبية المختصة.
ب- المخالط لمصاب بفيروس كورونا بحد أدنى أربعة عشر يومًا من تاريخ الإصابة مع الالتزام بتقديم المستندات الدالة على ذلك.
ج- المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) بموجب تقرير طبي صادر من جهة حكومية أو بما هو ثابت بالملف الطبي، بالإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية.
د- السيدات الحوامل، والسيدات اللاتي ترعين طفلًا أو أكثر دون سن الإثنى عشر سنة أو ذوي الهمم.
3- يلتزم وكلاء الجهاز أو مدير إدارات مراقبة الحسابات أو القائم بعمله كل في نطاق اختصاصه بمتابعة تنفيذ القرار وإخطار الإدارة المركزية للخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية وقطاع الأمن كتابيًا بأسماء المصابين، ويتم إخطار الإدارة المركزية للأمانة العامة بكشوف الحضور والانصراف بما يفيد من ينطبق عليه حكم المادتين (1 ، 2).
4- يتخذ قطاع الامن كافة الإجراءات الاحترازية حيال العاملين والمترددين أثناء الدخول وكذا قيام إدارة شئون المقر بتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل.
5- يعمل بهذا القرار اعتبارًا من الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وعلى سائر المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل من يخالفه من قرارات.