رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الإفتاء توضح حكم رمي الحاج المتعجل الجمرات عن اليوم الثالث

نشر
رمي الجمرات
رمي الجمرات

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يطرحه الكثير من الحجاج كل عام، وهو: هل يرمي الحاج المتعجل الجمرات عن اليوم الثالث؟

وبينت الإفتاء في فتوى لها نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن من تعجل في الحج وقرر الخروج من منى إلى مكة في اليوم الثاني من أيام التشريق، أي ثالث أيام العيد، فإنه يرمي جمرة العقبة سبع مرات يوم النحر، وإحدى وعشرين مرة في اليوم الثاني، وإحدى وعشرين مرة في اليوم الثالث. وبذلك يكون قد رمى في المجموع 49 حصاة.

وأوضحت الدار أن مجموع الجمرات التي يرميها الحاج الذي لم يتعجل ويتمم الحج كاملاً هو سبعون حصاة، موزعة كالتالي:

  • سبع جمرات لرمي جمرة العقبة يوم العيد.
  • إحدى وعشرون جمرات لرمي كل جمرة من الجمار الثلاث في اليوم الثاني من أيام التشريق.
  • إحدى وعشرون جمرات لرمي كل جمرة من الجمار الثلاث في اليوم الثالث من أيام التشريق.
  • إحدى وعشرون جمرات لرمي كل جمرة من الجمار الثلاث في اليوم الرابع من أيام التشريق.

و أكدت الإفتاء أن رمي الجمرات من واجبات الحج، وقد أجاز الكثير من العلماء رمي الجمرات بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على حدٍّ سواء، مستدلين بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت". (رواه أبو داود).

وختمت الإفتاء فتواها بالإشارة إلى أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن الرمي لا يجوز إلا بعد الزوال، بينما أجاز آخرون الرمي قبل الزوال في يوم النفر فقط، بينما أجاز فريق ثالث الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق بدءًا من منتصف الليل. وهذا هو الرأي الذي تُفتي به دار الإفتاء المصرية.

عاجل