القضاء الإداري يحيل دعوى إلغاء ترخيص شركة أوبر إلى «المفوضين»
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، للجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة.
أقام المحامي بالنقض، عمرو عبدالسلام، الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبًا بإلغاء تراخيص شركة "أوبر" داخل مصر، واستند في دعواه إلى تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها فتيات وسيدات على أيدي بعض سائقي المركبات خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها.
وأوضح عبدالسلام في دعواه، التي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والنقل، أن شركتي "أوبر" و"كريم" خالفتا القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا بـ"قانون أوبر وكريم" رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
تطالب الدعوى بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة وحتى نهايتها لضمان سلامة وأرواح المواطنين.
كما تدعو إلى عدم منح كارت التشغيل لقائدي المركبات إلا بعد إخضاعهم لتحاليل المخدرات والكحوليات والتأكد من خلوهم من تعاطيها، إضافة إلى إخطار وزارة الداخلية ببيانات قائد المركبة للكشف عليه جنائيًا والتحقق من سجله الجنائي، والحصول على موافقة وزارة الداخلية بشأن التصريح لقائدي المركبات بالعمل.