«قرار قديم.. واختصاص وحيد».. مفاجأة في تفويض رئيس «الطرق والكباري» بصلاحيات كامل الوزير
تصاعدت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل في اختصاص التعدي على أملاك الدولة.
قرار الجريدة الرسمية تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري
وكانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت قرارا للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، بتكليف رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء حسام مصطفى للقيام بأعمال وزير النقل.
وجاء القرار الذي أصدره وزير النقل كامل الوزير بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل المنصوص عليها في المادة 970 للقانون المدني.
صدور قرار تكليف رئيس هيئة الطرق والكباري منذ 4 شهور
ونص قرار وزير النقل الصادر في 10 يناير الماضي قرار وزير النقل الصادر - الذي حمل رقم 22 لسنة 2024 وصدر بتاريخ 10 يناير 2024، على «أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 باصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته وعلى القانون رقم 34 لسنة 1967 في شأن تفويض في الاختصاصات وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر تفويض اللواء المهندس رئيس هيئة مدلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري في مباشرة اختصاصا وزير النقل المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني».
ورغم أن القرار صدر منذ 4 أشهر، إلا أنه لم تمر ساعات على نشره في الجريدة الرسمية، حتى فسر رواد السوشيال ميديا، القرار بشكل خاطئ، وربطوه بالتعديل الوزاري المرتقب، ولم يقوموا بمحاولة البحث عن الاختصاصات الواردة في المادة 970 من القانون المدني، والتي تضمنها قرار وزير النقل المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، وتشير إلى اختصاص وزير النقل بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو الاختصاص الوحيد الذي تضمنه قرار التفويض.
صلاحيات رئيس هيئة الطرق والكباري في المادة 970 من القانون المدني
وتمنح المادة 970 من القانون المدني لوزير النقل، سلطة ازالة أي تعدي على أملاك الدولة، في نطاق ولايته عبر الطريق الإداري، وذلك في حالات الاعتداء على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الواحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام.
وتحظر المادة 970 من القانون المدني الاعتداء على تلك الأموال والأملاك، أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، وفي حالة الاعتداء على تلك الأموال يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا.
ويسري هذا الحكم على جميع الوزراء كل في نطاق ولايته، وليس وزير النقل فقط، وبالتالي فإن هذا الاختصاص يتضمن ما يدخل ضمن ولاية وزير النقل وحده من أملاك الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة وشركات القطاع العام.
وبصدور هذا القرار، أصبح رئيس هيئة الطرق والكباري بصفته، يمتلك سلطة إصدار أوامر إدارية بإزالة الاعتداءات المحظورة محل المادة 970 من القانون المدني، دون الرجوع إلى وزير النقل.
بيان وزارة النقل بشأن تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري بمباشرة اختصاصات وزير النقل
وأصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً، أزالت فيه الغموض الذي اكتنف، ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل"
ووصف الوزارة، الخبر المتداول حول تفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل، «غير صحيح وعار تماماً من الصحة»، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك و أراضي الهيئة فقط، وذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث إن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان وتتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إدارياً قبل أن تتخذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقاً للمادة 970 من القانون المدني
وأهابت وزارة النقل، بوسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل وإستفاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة