رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

إجراءات انتخابات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ قبل انطلاقها اليوم

نشر
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يشهد مجلس الشيوخ، اليوم انعقاد 3 جلسات تتضمن إجراءات تشكيل اللجان النوعية ، بعد أن انطلقت الجلسة الافتتاحية، للمجلس بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل المجلس.

تشكيل اللجان النوعية 

وتشهد جلسات مجلس الشيوخ اليوم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، ويتم فتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة في الجلسة الأولى، حيث يعلن فيها القائمة المبدئية لعضوية اللجان النوعية على أن يتم رفع هذه الجلسة ومن ثم إعطاء نصف ساعة للطعن من جانب أي من الأعضاء.

وتشهد الجلسة الثانية سيتم فيها عرض قوائم تشكيل اللجان النوعية علـى المجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ومن ثم الدعوة للانتخابات.

أما الجلسة الثالثة، فسيتم فيها إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وعددها 14 لجنة، حيث سيتم انتخاب 56 مقعدا وتشمل هيئة مكتب كل لجنة رئيس كل لجنة والوكيلين وأمين السر.

وتشمل لجان  مجلس الشيوخ ، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولجنة الدفاع والأمن القومى ، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية  ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة والسكان ولجنة الزراعة والرى والموارد المائية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ولجنة الشئون الدينية والأوقاف.

إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وبحسب الدستور ، نصت المادة 39 بأن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

ونصت المادة 40 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

أما مادة 41 نصت على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

وفي المادة 42 ، يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

المادة 43 تنص على أن تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

ورفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة الافتتاحية الأولى بدور الانعقاد الرابع للمجلس.

ودعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس، الراغبين في تعديل الانضمام لعضوية اللجان النوعية، تسجيل رغباتهم لدى الأمين العام للمجلس.

قرار رئيس الجمهورية

وشهدت الجلسة الافتتاحية، لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (٤۰۹) لسنة ٢٠٢٣ بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول.

كما شهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول.

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

وطبقا للدستور فان هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس المجلس والوكيلين  تستمر طول مدة 5 سنوات مدة أدوار الانعقاد الخمسة للفصل التشريعي.

عاجل