مجلس الدولة يعتمد رسميًا الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية العليا للعام 2023-2024
اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة.
تفاصيل الحركة القضائية
وشملت الحركة القضائية بمجلس الدولة، تولي المستشار عادل فيهم عزب رئاسة الدائرة الأولى «حقوق وحريات واستثمار» ومحكمة الأحزاب ودائرة توحيد المبادئ، ويتولى المستشار عطية حمد عيسى رئاسة الدائرة الثانية «أعضاء الهيئات القضائية»، والمستشار مختار حسن رئاسة الدائرة الثالثة «عقود إدارية وإصلاح زراعي وأملاك الدولة»، والمستشار فوزي عبد الراضي رئاسة الدائرة الرابعة «تأديب»، والمستشار منير غطاس رئاسة الدائرة الخامسة «تراخيص»، والمستشار إبراهيم عبدالله رئاسة الدائرة السادسة «تعليم - لوائح خاصة»، والمستشار أسامة يوسف رئاسة الدائرة السابعة «كادرات خاصة»، والمستشار محمد السيد سلطان رئاسة الدائرة الثامنة «بدلات - رصيد إجازات»، والمستشار الدكتور هشام الغزالي رئاسة الدائرة التاسعة «تسويات» والمستشار الدكتور عبد السلام النجار رئاسة الدائرة العاشرة «تأمين صحي - مرور - مخالفات قوانين البناء».
ويمكنكم الاطلاع على نص الحركة القضائية بالكامل من خلال الرابط التالي:
الحركة القضائية لأعضاء المحكمة الإدارية العليا للعام 2023/ 2024
تاريخ واختصاصات المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها "ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام".
وتختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب تأسيساً على أن هذه المجالس التأديبية تفصل في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972.
ويرأس المحكمة الإدارية العليا، رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.
وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.