رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

سرقوها مرتين.. ضبط المتهمين بسرقة خزينة شقة في المعادي

نشر
مستقبل وطن نيوز

لعبت الصدفة دورها وكشفت النقاب عن تعرض خزينة رجل أعمال للـ سرقة مرتين من قبل العاملين لديه، ونجح رجال المباحث في ضبطهم، وتبين أن عاملتان أجنبيتان من ضمن المتهمين.

بلاغ الواقعة

تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا من رجل أعمال باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر أثناء قضاء إجازة المصيف.

وتوصلت التحريات بأن شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية وراء ارتكاب الواقعة.

وألقى القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرًا لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة واستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.


كما تبين قيام (سيدتين "تحملان جنسية إحدى الدول" - تعملان طرف المجنى عليه) بسابقة سرقة مبالغ مالية من المجنى عليه "أمكن ضبطهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن جزء من المبالغ المالية المستولى عليها، وإنفاق الباقى على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم السرقة:

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال في شبكات الاتصالات المرخص بها أو في بنيتها الأساسية أو في خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

عاجل