تجديد حبس المتهمين بـسرقة الركاب في المواصلات
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس رجل و3 سيدات لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لـسرقة الركاب في المواصلات العامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على رجل و3 سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر.
تفاصيل ضبط المتهمين
تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم (6 هواتف محمولة – مبلغ مالي) مجهولين المصدر.
واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعي، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.
ضبط شخص سرق سيارة في مدينة نصر
ونجحت في ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) وبحوزته (حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق) عقب قيامه بسرقتهم من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وأمكن التوصل لمالك السيارة وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة ، كما اعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جرائم السرقة:
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.