الداخلية تضبط لصوص الشوارع والشقق السكنية في القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، وبحوزتهما (مبلغ مالى) عقب قيامها بسرقة بعض المتعلقات من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب "كسر الباب"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جهاز (لاب توب) بمسكن أحدهما وأضافا بقيامهما بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع.
ضبط شخصين سرقا شقة في مصر الجديدة
وضبطت الأجهزة الأمنية (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما عدد ( 3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش) عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب - إكسسوارات - ساعة يد - دراجة هوائية – تابلت) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وبمواجهتهما إاعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" وتم بإرشادهما ضبط ( 3 جهاز لاب توب - تابلت – 6 كاميرات ديجيتال - مجموعة من الأنتيكات - ساعات يد مختلفة الأنواع- إكسسوارات - هاتف محمول - دراجة هوائية) وقررا بقيامهما بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية ، وبمواجهتها أيدت ما سبق.
ضبط شخص سرق سيارة في مدينة نصر
ونجحت في ضبط (شخص ، له معلومات جنائية) وبحوزته (حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق) عقب قيامه بسرقتهم من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وأمكن التوصل لمالك السيارة وباستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة ، كما إعترف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جرائم السرقة:
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.