رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

القبض على متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

نشر
مستقبل وطن نيوز

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لاتجاره في النقد الأجنبي، وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

تفاصيل سقوط تاجر النقد الأجنبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية)، حال قيادته سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي

وبمواجهته أقر بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي.. حدد القانون عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي لإضراره بالاقتصاد القومى للبلاد،  ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر ويقع تحت عقوبة الاتجار في العملة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الاتجار في العملة، والتي تصل إلى حد الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية.

تعريف تجارة العملات

الاتجار في العملة هي عمليات شراء العُملات وبيعها بقصد تحقيق الأرباح في سوق العُملات الأجنبيّة، ويقوم الاتجار في العملة على مبدأ بيع عُملة معينة مِن أجل شراء عُملة أخرى.

عقوبة الاتجار في العملة

عقوبة الاتجار في العملة.. يعاقب بالحبس المتهم بـ الاتجار في العملة مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

المادة 114 من قانون البنك المركزى

عقوبة الاتجار في العملة.. نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد، بشأن الاتجار في العملة رقم 88 لسنة 2003 على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

عاجل