رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

سقوط المتهم بقتل جاره بـسلاح ناري في المرج

نشر
مستقبل وطن نيوز

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص؛ لتعديه على آخر بـسلاح ناري مما أدى لوفاته بالقاهرة.

بلاغ بمشاجرة بـسلاح ناري

تلقى قسم  شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته بـرش خرطوش بالجسم.

بالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصال هاتفي من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها، ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بواسطة سلاح ناري.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري تجاهه، من سلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

عقوبة القتل في مشاجرة

أما عن عقوبة القتل الخطأ هو أحد الجرائم التي شملها قانون العقوبات وحدد فى مواده عقوبة كل نوع من أنواع عقوبة القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى طالما لم تكن نية وقصد المتهم القتل العمد.

وبحسب المادة 238 من قانون العقوبات، على أنه من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".


وتقع عقوبة القتل هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وجعل القانون عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت عقوبة القتل الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

عاجل