رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الجريدة الرسمية تنشر قرارات بالموافقة على تجنس 59 مواطنًا بجنسيات أجنبية

نشر
مستقبل وطن نيوز

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، ثلاثة قرارات لـوزارة الداخلية بالإذن لـ 59 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف، مع عدم احتفاظ 17 منهم بـالجنسية المصرية.

وجاء نص القرار رقم 968 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ17 موطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

فيما تضمن القرار رقم 969 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ21 موطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

السماح بتجنس 21 مواطنا

 

وشمل القرار رقم 976 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ21 موطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

 

أهم شروط الحصول على الجنسية المصرية

هناك عدة شروط يجب توافرها لكى تمنح الدولة الجنسية المصرية للمتقدم للحصول على الجنسية المصرية وأول تلك الشروط أن يكون الشخص سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، أن يكون حسن السلوك محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون ملمًا باللغة العربية، أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب، لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا).

 

وأشارت المادة (4) مكررا، إلى أنه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها في المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة 9 من هذا القانون.

 

وتنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة 4 مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأي في شأنها.

ويصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

 

ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة

عاجل