منها التجنس والزواج وجرائم الشرف.. متى تسقط عنك الجنسية المصرية؟
اسقاط الجنسية المصرية.. تساؤلات عديدة تدور في ذهن بعض الناس عن خطوات التنازل عن الجنسية، والتنازل عن الجواز المصري، وما شروط التنازل عن الجنسية المصرية، وماهو قانون الجنسيات المصري، وما حالات إسقاط الجنسية المصرية؟.. قانون الجنسية المصرية لسنة 1975، حدد عددا من الشروط لكيفية إسقاط الجنسية المصرية حال ارتكاب عدد من الأفعال أبرزها الاكتساب بطريق الغش، كما حدد القانون أيضا الحصول على الجنسية المصرية، والحالات التي تمكن الأجنبي من الحصول عليها، وأيضا المزايا التي يتم التمتع بها.
وحسب القانون المصري الذي حدد عددا من الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين؛ حيث نصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، على أن تحدث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حُسن النية من الغير، وبشكل عام فإن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة، وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.
إسقاط الجنسية المصرية
ووضع القانون المصري عددا من الحالات التي يجوز إسقاط الجنسية المصرية، من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج؛ وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، مشيرًا إلى أنه إذا حكم على الشخص في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، وإذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، وإذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ولمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة، بداية من دخل في الجنسية الأجنبية على خلاف حكم المادة ١٠، أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، وأيضا إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وحال قبوله في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
ووضع القانون لإسقاط الجنسية المصرية حال إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، أو عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، وأيضًا إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية، أو عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، وإذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
وجاء في القانون على أنه يترتب على إسقاط الجنسية المصرية حسب ما جاء في المادة ١٥ زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، كما يترتب على إسقاط الجنسية المصرية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.
رد الجنسية المصرية لمن فقدها
ذكر القانون إنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز رد الجنسية المصرية قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من فقدها باكتسابه الجنسية الأجنبية بعد الإذن له فى ذلك.
وحسب ما نصت عليه المادة 18، فإنه لوزير الداخلية في جميع الأحوال رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.
التنازل عن الجنسية المصرية
قانون الجنسيات المصري، نص على أنه يسمح للمواطن المصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وفي حالة طلب المواطن عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية؛ فإنه يعتبر فاقدا لها اعتبارا من تاريخ القرار الوزاري أو من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية أيهما أبعد.
ونص القانون على أنه يجوز للمواطن خلال سنة من تاريخ فقده الجنسية المصرية أن يتقدم بطلب احتفاظ بهذه الجنسية، ويعامل في هذه الحالة كمزدوج الجنسية، ولا يترتب على زوال الجنسية المصرية من المصري لتجنسه بـالجنسية الأجنبية بعد الإذن له زوالها من زوجته إلا إذا قررت رغبتها في ذلك.
وبالنسبة للأولاد القصر (حتى 18 عاما)، فتزول الجنسية المصرية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة، ويمكن للأبناء خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية، أما عن قبول الطلب بالإذن بالتجنس بـالجنسية الأجنبية فإنه لا يعني الموافقة إلا بعد ورود موافقة وزارة الداخلية عليه.
الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية
في البداية يتقدم المواطن إلى القسم القنصلي التي يتبع لها، ويقوم باستيفاء النموذج المعد لذلك – نموذج 12 جوازات–(النموذج Request for Obtaining Citizenship موجود أعلى الصفحة) بكل دقة ويرفق بها، صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية، وصورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية)، وأصل جواز السفر المصري على أن يكون ساري الصلاحية، وصورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية، وأيضا صورة طبق الأصل للصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية)، وصورة طبق الأصل من شهادة التجنس بـالجنسية الأجنبية (إن وجدت ).
وبالنسبة لموافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاص بالزوجة)، فيجب أن يرفق مع الطلب 4 صور فوتوغرافية، يستغرق وصول رد وزارة الداخلية 6 أسابيع على الأقل، وتتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.