رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حبس المتهمين بسرقة مدرسة في السيدة زينب

نشر
مستقبل وطن نيوز

أمرت النيابة العامة بـمحكمة جنوب القاهرة، بحبس 6 متهمين، بـسرقة مدرسة في منطقة السيدة زينب 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

بلاغ سرقة مدرسة

في وقت سابق، تمكنت الداخلية من ضبط 6 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لارتكابهم واقعة سرقة أعمدة حديدية من داخل مخزن بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الباب" ، والتصرف فى  المسروقات بالبيع لدى عميلهم (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "سئ النية") أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (كمية من القطع والنوافذ الحديدية مختلفة الأحجام.

 وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بعلمه بأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة السرقة، وباستدعاء أمين المخزن المذكور تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.


عقوبة جرائم السرقة:

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

عاجل