الحكم في دعوى عدم دستورية حرمان شخص من حقه بالوقف الخيري اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف، والمادة 3 من قانون إلغاء نظام الوقف على الخيرات.
وحملت الدعوى رقم 101 لسنة 24 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف، والتي تنص على أنه "إذا حرم الواقف أحدًا ممن لهم حق واجب في الوقف، بمقتضى أحكام هذا القانون، من كل أو من بعض ما يجب أن يكون له في الوقف، أعطى كل واحد من هؤلاء حصته الواجبة، ووزع الباقي على من عدا المحروم من الموقوف عليهم، بنسبة ما زاد في حصة كل منهم، إن كانوا من ذوي الحصص الواجبة، وبنسبة ما وقف عليهم إن كانوا من غيرهم.
وتضيف المادة: ولا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أو رضي كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف، وينفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يمس ذلك ما بقي منه".