حكم تكرار العمرة ومعرفة موضع الإحرام لكل مرة
حكم تكرار العمرة ومعرفة موضع الإحرام لكل مرة هو ما يرغب في معرفته كل مسلم ذهب إلى الأماكن المقدسة واعتمر لأبيه أو لأمه، أو لأي فرد من المسلمين، ما يجعل من معرفة حكم تكرار العمرة ومعرفة موضع الإحرام لكل مرة أمرا مهما.
وورد إلى دار الإفتاء سؤال حول حكم تكرار العمرة ومعرفة موضع الإحرام لكل مرة وأجاب عنه مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ليعرف الجميع حكم تكرار العمرة ومعرفة موضع الإحرام لكل مرة.
حكم تكرار العمرة ومعرفة موضع الإحرام لكل مرة
سائل يقول: سأقوم بالسفر إلى السعودية؛ لأداء عُمرةٍ عن أبي ثم أمي ثم زوجتي، بالإحرام كُلَّ مَرَّةٍ مِن التنعيم. فاختلفت الآراء بين الرفض وبين التأييد، برجاء الإفادة عمَّا يُتَّبَعُ لِتَكُونَ العُمرةُ مقبولةً إن شاء الله.
وأجاب مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام قائلا: تكرار العمرة والموالاة بينها جائزٌ شرعًا، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، بل إن الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» متفقٌ عليه، ومعلومٌ أن الإكثار من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ولأن العُمرةَ عبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ فلا تَتَعَيَّن في السَّنة بوقتٍ ويجوز تكرارها. والإحرام عند تكرار العمرة في السفرة الواحدة يكون بالخروج من الحرم إلى أدنى الحِلِّ أو إلى التنعيم والإحرام بالعمرة من هناك.
وأضاف مفتي الجمهورية: يجوز تكرارُ العُمرةِ أكثر مِن مَرةٍ مُطلَقًا، بل الإكثار منها مُستحبٌّ مُطلَقًا، وهو مذهب جماهير علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، وهو قول الحنفية والشافعية، وقول جماعةٍ مِن المالكية؛ كالإمام مطرف وابن المواز، وقول إسحاق بن راهويه ورواية عن الإمام أحمد، ومِمَّن حكاه عن الجمهور: الماورديُّ والسرخسيُّ والعبدريُّ والنوويُّ، وحكاه الإمام أبو بكر بنُ المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابنِ عُمر وابنِ عباس وأنس وعائشة وعطاء وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ويدخل في ذلك المُتَمَتِّعُ بعد التحَلُّل مِن عُمرته الأولى التي نوى بها التَّمَتُّعَ بالعُمرة إلى الحج وقبل إحرامه بالحج، ومَن فَعل ذلك فقد أتى بأمرٍ مُستحبٍّ مُثابٍ عليه شرعًا؛ حتى عدَّ الإمامُ الشافعي رضي الله عنه وغيرُه المَنعَ مِن أداء العمرة أكثر مِن مرةٍ في السنة أمرًا مخالفًا لِسُنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
والدليل على جواز التكرار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فلم يُفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن تكونا في سَنةٍ أو سنتين، والمُطلَق يُؤْخَذُ على إطلاقه ما لم يأتِ ما يقيده.
كما أن الإكثارَ من مُكَفِّرَات الذُّنُوب مطلوبٌ شرعًا مُطلَقًا، ويؤيِّدُ ذلك الحديثُ الصحيح الذي أخرجه الترمذيُّ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الجَنَّةُ»، فالتكرار والمُوَالاة يَدخُلان في عموم الأمر بالمُتابعة بين الحج والعُمرة كما هو ظاهر.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/ 598، ط. دار المعرفة): [وفي حديث الباب دلالةٌ على استحباب الاستكثار مِن الاعتِمَار، خِلافًا لقول مَن قال: يُكرَه أن يَعتَمِر في السَّنة أكثر مِن مَرةٍ كالمالكية، ولِمَن قال: مَرةً في الشهر مِن غيرهم، واستدل لهم بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها إلَّا مِن سَنةٍ إلى سَنةٍ وأفعاله على الوجوب أو الندب، وتعقب بأن المندوب لم يَنحصر في أفعاله؛ فقد كان يَترك الشيءَ وهو يَستَحِب فِعلَه لِرَفع المَشَقَّة عن أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه؛ فثبت الاستحبابُ مِن غير تقييد، واتفقوا على جوازها في جميع الأيام لِمَن لم يكن مُتَلَبِّسًا بأعمال الحج إلَّا ما نُقِل عن الحنفية أنه يُكرَه في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، ونَقل الأثرمُ عن أحمد: إذا اعتَمَر فلا بُدَّ أن يَحلِقَ أو يُقَصِّرَ فلا يعتمر بعد ذلك إلى عشرة أيام ليُمكِنَ حَلقُ الرأس فيها، قال ابنُ قدامة: هذا يَدُلُّ على كراهة الاعتِمَار عنده في دُونِ عشرة أيام] اهـ.
ولِأنَّ العُمرةَ عبادةٌ غيرُ مؤقتةٍ لا تَتَعَيَّن في السَّنة بوقتٍ، فوَجَب أن تكون مِن جِنسِ ما يُفعل على التوالي والتكرار، كالصوم والصلاة.
ولِأنَّ العُمرةَ إنما سُمِّيَت عُمرةً؛ لأنها تُفعل في جميع العُمر على قول جماعةٍ مِن أهل اللغة.
ويُستَدَلُّ كذلك على جوازها في جميع السَّنة وأنها لا تُكرَه في شيءٍ منها –كما في "المجموع" (7/ 149)- [بأنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهة حتى يَثبُتَ النهيُ الشرعيُّ ولم يثبت هذا الخبر؛ ولأنه يجوز القِران في يوم عرفة بلا كراهةٍ فلا يُكرَه إفرادُ العُمرة فيه كما في جميع السَّنة؛ ولأنَّ كُلَّ وقتٍ لا يُكرَه فيه استِدَامَةُ العُمرة لا يُكرَه فيه إنشاؤها كباقي السَّنة...، وأما القولُ بأنها أيامَ الحج فكُرِهَت في سائرِ السَّنةِ العُمرةُ فدعوى باطِلَةٌ لا شُبهة لها] اهـ.
ثم قال الإمام النووي في "المجموع" (7/ 149-150): [واحتَج الشافعيُّ والأصحابُ وابنُ المنذر وخلائق بما ثبت في الحديث الصحيح: "أن عائشة رضي الله عنها أحرمَت بعُمرةٍ عامَ حجةِ الوداعِ فحاضَت فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن تُحرِم بحجٍّ ففَعَلَت وصارَت قارِنَةً ووَقَفَت المواقف، فلَمَّا طَهُرَت طافَت وسَعَت، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قد حَلَلْتِ مِن حجِّكِ وعُمرَتِكِ»، فطَلَبَت مِن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن يُعمِرَها عُمرةُ أخرى، فأذن لها فاعتَمَرَت مِن التنعيم عُمرةً أخرى" رواه البخاريُّ ومسلمٌ مُطَوَّلًا ونَقَلْتُه مُختَصَرًا. قال الشافعي: وكانت عُمرَتُها في ذي الحجة ثُمَّ أعمَرَها العُمرةَ الأخرى في ذي الحجة فكان لها عُمْرَتان في ذي الحجة، وعن عائشة أيضًا أنها اعتَمَرَت في سَنةٍ مرتين؛ أي: بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي روايةٍ ثلاث عُمَر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اعتَمَرَ أعوامًا في عهد ابن الزبير رضي الله عنه مرتين في كُلِّ عامٍ. ذكر هذه الآثارَ كلها الشافعيُّ ثم البيهقيُّ بأسانيدهما] اهـ.
وهذا مذهب الحنفية: حيث نصوا على استِحبابِ تكرارِ العُمرة، وأنه لا يُكرَه الإكثارُ منها، وأنها جائزةٌ في جميع السَّنة إلَّا في خمسة أيام هي: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، فيجوز عندهم تكرارُ العُمرةِ للمُتَمَتِّعِ وغيره فيما عدا هذه الأيام الخمسة، قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 585، ط. دار الفكر): [تكرارُ العُمرة في سَنةٍ واحدةٍ جائزٌ بخلاف الحج؛ أفاده صاحب "الهندية"]، وقال أيضًا (2/ 472): [لا يُكرَه الإكثارُ منها خلافًا لِمالك، بل يُستحب على ما عليه الجمهور] اهـ.
وعند الشافعية: يجوز الإحرام بها في كل وقت مِن السَّنة، ولا يُكرَه في وقتٍ مِن الأوقات، وسواء أشهُر الحج وغيرها في جوازها فيها مِن غير كراهة، ولا يُكرَه عُمرَتان وثلاثٌ وأكثرُ في السَّنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد، بل يُستَحَب الإكثار، ولا تمتنع العُمرةُ عندهم إلَّا للمُحرِم بالحجِّ، حتى ولو تَحَلَّلَ مِن الحج التَّحَلُّلَين وأقام بمنى لِلرمي والمبيت فلا يَنعقد إحرامُه بالعُمرة؛ لأنه عاجزٌ عن التشاغُلِ بها؛ لوجوب مُلازَمةِ إتمام الحج بالرمي والمبيت، وإذا نَفَرَ النَّفْرَ الأولَ وهو بعد الرمي في اليوم الثاني مِن أيام التشريق فأَحرم بعُمرةٍ فيما بقي مِن أيام التشريق ليلًا أو نهارًا فعُمرَتُه صحيحةٌ عندهم.
وبِناءً عليه: فيجوز للمُتَمَتِّعِ عند الشافعية تكرارُ العُمرة فيما عدا وقت الإحرام بالحج وحتى النَّفْر الأول بعد الرمي في ثاني أيام التشريق.
قال الإمام الشافعي -كما في "مختصر المزني" مع "الأم" (8/ 159، ط. دار المعرفة)-: [ووقت العمرة متى شاء، ومن قال: لا يعتمر إلا مرة في السنة، خالفَ سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه أعمر عائشة رضي الله عنها في شهر واحد من سنة واحدة مرتين، وخالف فعل عائشة رضي الله عنها نفسِها وعليٍّ وابنِ عمر وأنسٍ رحمهم الله] اهـ.
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (4/ 63-64، ط. دار المنهاج): [ويجوز أن يَعتمر في السَّنة مرتين، وثلاثًا، وأكثر، ويُستحب الإكثارُ منها، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: لا يجوز في السَّنة إلَّا عُمرةٌ واحدة. وبه قال النخعي، وابن سيرين] اهـ.
وذهب المالكية إلى أنَّ وقتَ العُمرة جميعُ السَّنة إلا أيام مِنًى، مع نَصِّهِم على كراهة تكرار العُمرة، وأنه لو أحرم بثانيةٍ انعقد إحرامُه، بل نَقل بعضُهم الإجماعَ على انعِقاده؛ قال الإمام ابن الحاجب المالكي في "جامع الأمهات" (ص: 187، ط. اليمامة): [أما العُمرة ففي جميع السَّنة إلَّا في أيام مِنًى لِمَن حَجَّ، ولا يَنعقدُ إلَّا أن يُتِمَّ رَميَه ويحلَّ بالإفاضة فينعقد، وفي كراهة تكرار العُمرة في السَّنة الواحدة قولان] اهـ. ووضَّح القولين العلامةُ الحطاب في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (2/ 467-468، ط. دار الفكر) فقال: [قولان: المشهور الكراهة، وهو مذهب "المدونة"، والشاذ لمطرف إجازة تكرارها، ونحوه لابن المواز؛ لأنه قال: أرجو أن لا يَكون بالعُمرةِ مرتين في سَنةٍ بأسٌ، وقد اعتَمَرَت عائشةُ رضي الله عنها مرتين في عامٍ واحد، وفَعَلَه ابنُ عمر رضي الله عنهما وابنُ المنكدر، وكَرِهَت عائشةُ رضي الله عنها عُمرَتَين في شهرٍ، وكَرِهَه القاسمُ بنُ محمد.. وعلى المشهور مِن أنه يُكرَه تكرارها في السنة الواحدة فلو أحرم بثانيةٍ انعقد إحرامُه إجماعًا، وقال في "المدونة": والعُمرة في السَّنة إنما هي مرةٌ واحدةٌ، ولو اعتمر بعدها لَزِمَتْهُ؛ كانت الأولى في أشهُر الحج أم لا، أراد الحج مِن عامِه ذلك أم لا. انتهى] اهـ.
وخالَفَ الحنابلةُ؛ فأجازوا تكرار العُمرة ثم كرهوا الموالاة بينها، مع نَقلهم جواز التكرار عن كثير مِن الصحابة والتابعين، وتَجويزُ التكرارِ مع كراهيةِ الموالاة مع ما فيه من الإشكال فهو لا دليل عليه، ولم يرد عن أحد من السَّلَف مَنعُ الموالاة، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتابه "المغني" (3/ 220-221، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يَعتمر في السَّنة مِرارًا. رُوي ذلك عن عليٍّ، وابنِ عُمر، وابنِ عباس، وأنسٍ، وعائشة، وعطاءٍ، وطاوس، وعكرمة، والشافعي. وكَرِهَ العُمرةَ في السَّنةِ مرتين: الحسنُ، وابنُ سيرين، ومالكٌ. وقال النخعي: ما كانوا يَعتمرون في السَّنة إلَّا مَرة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يَفعله. ولنا أنَّ عائشةَ اعتَمَرَت في شهرٍ مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عُمرةً مع قِرَانِها، وعُمرةً بعد حجِّها؛ ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا». متفق عليه، وقال عليٌّ رضي الله عنه: "في كل شهر مَرة". وكان أنسٌ رضي الله عنه إذا حَمَّمَ رأسه خرج فاعتَمَر. رواهما الشافعي في "مسنده". وقال عكرمة: يَعتمر إذا أمكن الموسى مِن شعره. وقال عطاءٌ: إن شاء اعتَمَر في كُلِّ شهرٍ مرتين. فأما الإكثارُ مِن الاعتِمَار، والموالاة بينهما، فلا يُستحب في ظاهر قول السَّلَف الذي حكيناه. وكذلك قال أحمد: إذا اعتَمَر فلا بُدَّ مِن أن يَحلِق أو يُقَصِّر، وفي عشرة أيامٍ يُمكِن حَلقُ الرأس. فظاهِرُ هذا أنه لا يُستحب أن يعتمر في أقل مِن عشرة أيام. وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتَمَر في كُلِّ شهر. وقال بعضُ أصحابنا: يُستحب الإكثارُ مِن الاعتِمَار. وأقوالُ السَّلَف وأحوالُهم تَدُلُّ على ما قُلناه، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابَه لم يُنقل عنهم الموالاةُ بينهما، وإنما نُقِلَ عنهم إنكارُ ذلك، والحَقُّ في اتِّبَاعِهم. قال طاوس: الذين يَعتمرون مِن التنعيم، ما أدري يُؤجَرون عليها أو يُعَذَّبُون؟ قيل له: فَلِمَ يُعَذَّبُون؟ قال: لأنه يَدَعُ الطوافَ بالبيت، ويَخرجُ إلى أربعة أميال ويَجِيءُ، وإلى أن يَجِيءَ مِن أربعة أميال قد طاف مِائَتَي طواف، وكُلَّما طاف بالبيت كان أفضلَ مِن أن يَمشي في غير شيء] اهـ.