رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ما حكم الطلاق أثناء الغضب الشديد لمريض السكر؟.. على جمعة يجيب

نشر
طلاق الغضبان
طلاق الغضبان

حكم الطلاق أثناء الغضب الشديد لمريض السكر هو ما يسأل عنه الكثيرون خاصة أن مريض السكر لا يستطيع التحكم في تصرفاته بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يجعل الإجابة على حكم الطلاق أثناء الغضب الشديد لمريض السكر أمرا مهما.

وورد إلى دار الإفتاء سؤالا حول حكم الطلاق أثناء الغضب الشديد لمريض السكر وأجاب عنه فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ليتعرف الجميع على حكم الطلاق أثناء الغضب الشديد لمريض السكر.

حكم الطلاق أثناء الغضب الشديد لمريض السكر

سأل سائل يقول: قمت بتطليق زوجتي ثلاث مرات على مدى ستة وثلاثين عامًا، علمًا بأنني مريض بالسكر بشكل يجعلني لا أسيطر على نفسي عندما أغضب وهي تفقدني أعصابي وأتشاجر معها وأقول لها: أنتِ طالق في الثلاث المرات. فهل يمكن أن أُرجع إليَّ زوجتي مرة أخرى؟

وأجاب الدكتور علي جمعة على السائل من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء قائلا: إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال من أنَّ السائلَ قال لِزوجتِهِ في ثلاثِ مرات: أنتِ طالقٌ، وهو في حالةٍ مرضيةٍ تمنعُه من التحكمِ في نفسهِ والسيطرةِ عليها عند الانفعالِ، فإنَّه يكونُ في حالةِ عدمِ الإملاكِ عند التلفُّظِ بالطَّلاقِ، فإذا كانت هذه هي حالتهُ في المراتِ الثلاثِ فلا يقع منها أي واحدة في أيِّ مرَّة من المراتِ الثلاثِ المذكورات. وبناءً على ما ذُكِرَ فإنًّ العلاقَة الزوجيةَ بين السَّائل وزوجته ما زالت قائمةً ومستمرةً.

حكم طلاق الغضبان

أما فضيلة الدكتور جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق – رحمه الله – فقد أجاب من قبل على سؤال يتعلق بطلاق الغضبان يقول: رجل متزوج من نحو ستة عشر عامًا، وله ابن سنُّه أربعة عشر عامًا، وقد حدثت خلافات بينه وبين زوجته كان من نتيجتها أن أثبت طلاقها رسميًّا لدى المأذون في إشهادٍ قرر فيه أنه طلقها مرتين مع أن إحدى هاتين المرتين كان الطلاق فيها في حالة غضب شديد، والأخرى التي كانت بتاريخ الإشهاد كانت في حالة عادية، ثم حدث بعد هذا أن قامت أزمة خلاف شديد احتدم بينهما، وتألمت منه الزوجة ألمًا نفسيًّا شديدًا دفعها إلى تهديده بالانتحار إن لم يطلقها، ولعلمه لظروفها النفسية وظرفه الاجتماعي، ورغبةً في تهدئة خاطرها، ومنعًا لها من إتمام تنفيذ تهديدها حيث كان نصفها خارج البلكونة من الدور الثامن نطق بالطلاق بقوله: "أنت طالق" في مواجهتها. فهل الطلاق الذي نطق به السائل وقت غضبه، والطلاق الذي نطق به في حال محاولتها الانتحار بإلقاء جسدها من البلكونة في الدور الثامن، هل هذان الطلاقان واقعان شرعًا مع هذه الظروف، أم لا؟

وأجاب شيخ الازهر الأسبق على السائل قائلا: طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ الغضب بالزوج نهايته وكان لا يدري ما يقول ولا ما يقصده، أو كان الغضب أخف من ذلك لكنه يسبب له خللًا واضطرابًا في أقواله وأفعاله، أما إذا كان الغضب لا يحول دون إدراك ما يصدر منه وكان يعي ما يقول فإن الطلاق في هذه الحالة يقع، ومع ذلك لا يجوز إسقاط هذا الطلاق إلا بحكم المحكمة المختصة ما دام قد وثقه لدى المأذون.

أما طلاق المكره المذكور فلا يقع إذا كانت الزوجة قادرة على تحقيق ما هددت به وعجز الزوج عن منعها من ذلك وغلب على ظنه إصرارها على فعل ما تُقْدِمُ عليه إن لم يطلقها في الحال، مع عدم توافر أي اختيار للزوج إلا التلفظ بصريح الطلاق بغير نية الطلاق، وعلى الزوج أن يتقي الله في تقدير ظروف الطلاق على النحو السالف بيانه؛ لأن الأمر متعلق بحلِّ وحرمة عشرته لزوجته.

عاجل