لأول مرة وبالتوافق مع الدستور.. البناء على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 في مجموعه على أن تؤجل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
ويدعم مشروع القانون ملف حماية الأمن الغذائى المصرى من خلال تشديد عقوبة البناء أو التعدى على الأرض الزراعية واعتبارها لأول مرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وذلك اتفاقا مع الدستور المصري الذي ألزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها باعتبار الزراعة المقوم الأساسي للاقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون بتشديد عقوبة التعدى بالبناء على الأرض الزراعية لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
ونص مشروع القانون على معاقبة المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه فضلاً عن الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات النقابة أو اتحاد المقاولين بحسب الأحوال لمدة لا تزيد عن سنة؛ وفي حالة العود يكون الشطب مساوی لمدة عقوبة الحبس المحكوم بها؛ فضلاً عن مصادرة الآت والمعدات المستخدمة؛ مع إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز بقطع المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال للعقار المخالف، مع اعتبار هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.