«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تغيير اسم قانون صندوق ذوي الإعاقة لـ«قادرون باختلاف»
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل اسم صندوق ذوي الإعاقة إلى صندوق "قادرون باختلاف".
وشهدت الجلسة الموافقة على اختصاصات الصندوق، وكذلك موارده بعد نقل تبعيته لرئيس الجمهورية.
ونصت المادة١١ على: يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
١ - العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
٢ - المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
٣ - المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
٤ - العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
٥ - إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
٦ - التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7 - المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- المساهمة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم.
9-إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي.
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم.
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.
15- تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة، للفئات الأولى بالرعاية.
فيما نصت المادة ١٤ على: تتكون موارد الصندوق من الآتي:
١ - الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
٢ - حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (١٢) من هذا القانون.
٣ - حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (١٣) من هذا القانون.
٤ - عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
٥ - التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة الرابعة على: تلغي المادة الثانية من القانون رقم ۲۰۰ لسنة ۲۰۲۰، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز المادة (4/فقرة1) من القانون المرافق له.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وتنص المادة الخامسة على: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.