«يستهدف الحفاظ على عمل المصريين بالخارج».. تفاصيل مشروع قرار إطلاق مدد الإعارات
وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قرار بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.
من جهته، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، يجري تطبيقه لمدة 5 سنوات ثم يعاد النظر فيه، موضحًا أنه سيجري إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة دون حد أقصى، كما أن أي مواطن يعمل في الخارج، ويريد مد الإجازة عاما إضافيا عليه أن يرسل الطلب مباشرة أو من خلال توكيل لزميل له بمد الإجازة لجهة العمل، وتنظر جهة العمل في الطلب وتوافق عليه خلال 15 يوما.
ونص مشروع القرار، على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف/ العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف/العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
وقال سعد، في تصريحات تلفزيونية، إن الهدف من القرار المساعدة في الحفاظ على عمل المصريين في الخارج واستكمال أعمالهم دون أي منغصات، مشيرًا إلى أن المصري في الخارج هو سفير لبلاده وتحويلات المصريين في الخارج أهم مصدر للعملات الأجنبية، التي تحرص الدولة المصرية دائمًا على استدامتها من أجل تنشيط الاقتصاد المصري.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العامل بالخارج لن يفقد وظيفته في مصر، وحال حاجة جهة العمل الماسة لموظف بديل يمكنها التقدم بطلب لجهاز التنظيم والإدارة لتقديم موظف بديل مؤقت لها، وهذا لا يعني أن الموظف في الخارج قد وظيفته طالما أن جهة العمل وافقت على طلب الإجازة.
ونص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف/ العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسري لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسري أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.