رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ما عقوبة إخفاء أحد الجناة أو الأموال المتحصلة من الهجرة غير الشرعية؟

نشر
مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين على عقوبة لمن يخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم المتصلة بالهجرة غير الشرعية، والمنصوص عليها في القانون.

وتنص المادة 12 من القانون على أنه يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها، مع ثبوت علمه بذلك.

ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجًا للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 في مجموعه.

وشملت تعديلات قانون الهجرة غير الشرعية المادة 6 و7 و8 و15 في فقرتيها الأولى والثانية.

ونصت المادة 6 من القانون، بعد التعديل، على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي يبلغ حدها الأدنى 200 ألف جنيه والأقصى 500 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في هذا الجرم.

كما نصت المادة 6 على السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، في الحالات الواردة بذات المادة، وهي:

1- إذا كان الجاني أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولي قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحًا.

4- إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا كان من شأن الجريمة تحديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية.

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو خطوط السير المقررة.

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة الأولى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

عاجل