بعد موافقة «النواب».. ما موقف مستأجري المحلات وهل يتم تطبيق تعديلات «الإيجار القديم» بأثر رجعي؟
عقب موافقة مجلس النواب بصفه نهائية على تعديلات قانون «الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني»، وأصبح واجب التطبيق، كانت هناك عدد من المواد تحتاج إلى تفسير، في مقدمتها «هل يتم تطبيق تعديلات الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية بأثر رجعي، وما هو موقف مستأجري المحلات ومزاولين المهن الصناعية والحرفية».
رئيس مجلس النواب يفسر عدة أمور
فسر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عدد من الأمور أثناء جلسة مناقشة تعديلات القانون، لتوضيح اللبس الذى واجه عدد كبير من النواب أثناء المناقشات، قائلًا: «القانون لن يمس المستأجرين لغير الغرض السكني، مثل: "مستأجرين المحلات، ومزاولين المهن الصناعية والحرفية»، والحاصلين على حكم قضائي بات لن يطبق عليهم القانون، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، وتفعيل القانون بعد 5 سنوات، حتى يتم التعافي من أزمة كورونا عالميًا، ومنح حق التقاضي لأي شخص يطبق عليه القانون.
أبرز التعديلات
وفقا للتعديلات، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز خمس سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية حاليا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
كما تتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
تفسيرات مهمة
قالت الدكتورة إيفلين متي بطرس، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني، والصادر في ظل جائحة كورونا، يضم مجموعة من الامتيازات للملاك وأصحاب العقارات، خاصة مع بدء الانتقال للجمهورية الجديدة، فآن الأوان للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، مثل البنوك والهيئات، الخروج من زحام العاصمة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الحاصلين على حكم قضائي بات لن يطبق عليهم القانون، مفسرة عبارة «القانون لن يطبق بأثر رجعي»، قائلة: «إنه في حال حصول أحد الملاك على حكم قضائي بخروج شركة أو شخص اعتباري، من العين المؤجرة، سيتم التنفيذ بشكل فوري، ولن يتم تطبيق ميزة الفترة الانتقالية التي حددها القانون والبالغة 5 سنوات، عليه».
وفيما يخص بـ«منح حق التقاضي لأي شخص يطبق عليه القانون»، أوضحت الدكتورة إيفلين متي بطرس، أن أي مالك يحق له اللجوء للقضاء، لخروج المستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، وللقضاء الحق في الموافقة من عدمها، خاصة وإن كان المالك قد أقام دعوى قضائية في هذا الشأن.
أكثر عدالة
قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن هذه التعديلات تهدف لتحقيق علاقة جيدة وأكثر عدلًا بين المالك والمستأجر، حيث باتت القيمة الإيجارية لا تتناسب مع قيمة الوحدات المؤجرة، مضيفًا إن تعديلات القانون حاولت إصلاح تلك العلاقة، حيث إنها ستحقق رغبة المالك في زيادة القيمة، مع منح المستأجرين من الشخصيات الاعتبارية لغير السكني، مهلة تصل لـ5 سنوات لتدبير أحوالهم.