هل يمكن التقدم لتسجيل الإرث دون سند الملكية المورث بعد تعديل القانون؟
اهتمت التعديلات الأخيرة على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري بتسهيل إجراء تسجيل الإرث، وتفادي العقبات التي تقف حاجزًا أمام تسجيل المحررات في هذا الشأن، لاسيما فيما يتصل بالمستندات المطلوبة للتسجيل.
وأوضحت التعديلات، أنه في حالة تعذر تقديم سند الملكية المورث، يمكن استكمال خطوات تسجيل المحرر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وتنص المادة 48 من القانون، بعد التعديل، على أنه يُقدم الطلب الخاص بشهر الإرث للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعًا من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذي الشأن، وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 22 ثانيًا وثالثًا ورابعًا.
وتنص المادة 22 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، في فقراتها الثانية والثالثة والرابعة على ضرورة أن يشتمل طلب تسجيل المحرر على ما يلي:
- خريطة رسمية رقمية مبين فيها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.
- السند القانوني لطلب التسجيل.
- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل (إن وجدت).
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 49 من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، أنه يرفق بطلب تسجيل الإرث – بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها حسب المادة 22 من القانون – ما يلي:
1- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
2- سند الملكية المورث على أن يراعي في شأنها حكم المادة 23 مكررًا، وإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكررًا.
وتنص المادة 23 مكررًا من قانون الشهر العقاري، بعد التعديل، على أنه إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها في المادة 10 مكررًا، والتي تشمل حالات العقود العرفية الابتدائية، أو إذا كان أصل الملكية أو الحق العيني مجل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقًا لأحكام القانون ثم تُحيل الطلب إلى مكتب الشهر شفويًا برأيها في خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين، بحس الأحوال، النظر في الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسببًا بقبول الطلب أو رفضه، خلال 7 أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.
وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق تلك الوثائق والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها في المادة 970 من القانون المدني ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن في الالتجاء إلى القضاء المدني للمنازعة في موضوع الحق.
وتنص المادة 970 من القانون المدني على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة.
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إداريًا.