استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% دون حد أقصى
أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في شأن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية، وأحيل إلى مجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013 فقط.
وقال عبد القادر - في بيان اليوم السبت - إن الضريبة يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد، وذلك على النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4000 جنيه، وذلك دون غرامات تأخير.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، اعتبارًا من 19 مايو 2013، تُفرض عليها ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.