«النواب» يوافق على تشكيل واختصاصات لجنة ترخيص المنشآت الفندقية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تشكيل واختصاصات اللجنة الدائمة المختصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وشهدت المناقشة، حذف منصب "نائب الوزير المختص"، من تشكيل اللجنة، بناء على طلب الحكومة، حيث أوضح المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون البرلمانية، أن منصب نائب الوزير موجود حاليا في التشكيل الحكومي، ولكن لا ندري إذا كان سيظل موجودا في أي تشكيل آخر من عدمه، مطالبا بحذف ذلك المنصب من التشكيل، وهو ما وافق عليه المجلس.
وجاء نص المادة (5) بمشروع القانون عقب الموافقة عليها كالتالي:
تُشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
- رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
- رئيس الهيئة العامة للنقل النهري.
- رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
- رئيس مصلحة الجمارك.
- ممثل عن وزارة البيئة.
- ممثل عن وزارة القوى العاملة.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن وزارة التنمية المحلية.
- ممثل عن وزارة الدفاع.
- رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
- رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.
- رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة المختصة (مقرر اللجنة).
- رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
- رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري.
- مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.
- مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.
- ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
- ممثل عن قطاع الأمن الوطني.
- رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
- رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء اللجنة والمستعان بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، على أن يحدد القرار من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه، وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم.
وتنعقد اللجنة الدائمة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما رأى الوزير المختص ضرورة لذلك، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند تساوى الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.
كما جاء نص المادة (7) المتعلقة باختصاصات اللجنة كالتالي:
تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
2- تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
3- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.
4- إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.
5- بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.
ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.
وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الأتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسؤولية المهنية.