المؤبد لـ9 متهمين والمشدد لـ3 في قضية «داعش العجوزة»
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها على 12 متهما في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا بـ خلية داعش العجوزة.
وعاقبت المحكمة 9 متهمين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين.
وقررت المحكمة وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
واتهمت النيابة العامة كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض بأنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وأيضا المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
وحاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها.
والمتهمون من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون في كنفها تدريبات أمنية لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، والمتهم الثاني عشر حاز سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام
والمتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة داعش الإرهابية التي يقع مقرها بدلوة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وضمت القضية كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.
واتهمت النيابة المتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.