قانون العمل الجديد.. حماية من الفصل التعسفي ونهاية للتمييز ضد المرأة
قانون العمل الجديد.. وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، فى الجلسة العامة الثانية، التى انعقدت مساء أمس الاثنين على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون العمل الجديد.
ويعد قانون العمل الجديد، من أهم القوانين التى تمس حياة الأفراد؛ حيث يستمد أهميته من تعظيم قيمة العمل، ويتصدى مشروع قانون العمل الجديد، لكافة الجوانب الخاصة بطرفی علاقة العمل وصولا إلى وضع قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع ولهذه العلاقة؛ فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى، كما يتطلع صاحب العمل لنظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته؛ تحقيقا للاستقرار فى التعاملات، ويرصد «مستقبل وطن نيوز» أراء المتخصصين من نواب البرلمان، حول أهداف قانون العمل الجديد، وكيفية حمايته حقوق العامل.
وقال المهندس عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن هذا القانون جاء فى توقيت بالغ الأهمية، وتأتي أهمية نظره لما تشهده الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمهورية الجديدة، من استثمار في الطاقة البشرية التى تعتبر عنصرا من عناصر التنمية التى تسعى إليها الدولة.
وكشف رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ، أهداف قانون العمل الجديد، مؤكدا، أن هذا القانون من شأنه أن يعالج السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، التى وصلت إلى حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
وأضاف عياد، أن هذا القانون، وضع نظاما قضائيا متخصصا للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مع مراعاة التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والطفل.
وأشار المهندس حسام الخولى، زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، أن هذا القانون خير ما يبدأ به المجلس، أولى جلساته فى العام الجديد مؤكدا أن هذا القانون سوف يحدث طفرة كبيرة فى الحفاظ على حقوق العامل، وعدم المساس بها، وطمأنة المستثمر.
وشدد الخولى على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، سيقدم مزايا عديدة خاصة فى ملف تشغيل النساء، حيث يتبنى سياسات تشريعية، تحمى النساء من التمييز ضدهن، والمساواة بينهن فى العمل؛ خاصة وأنه سيكون هناك حماية من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهن.
ويضمن قانون العمل الجديد ، تحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وأوضح زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ضرورة الحصول على رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، فيما يتعلق بعمل المرأة، واستحقاق إجازة رعاية الطفل 3 مرات، والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة، اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها عدد ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.. كما يعطي مشروع قانون العمل الجديد، المرأة العاملة الحق فى إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج؛ حسب الشروط الواردة بالقانون.
وأشار النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إلى أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وضعت العامل فى بؤرة اهتمامها، بما يخدم ويراعى مصالحه، خلال فترات طويلة، موضحا أن قانون العمل الجديد، يتوافق مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى، مؤخرا.
وأضاف أن المادة 13 الموجودة في قانون العمل الجديد، بهدف حماية العمال فى حالات الفصل التعسفى، لافتا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، حدد أسس مزاولة عمليات التدريب مع بيان التزام الجهات المرخص لها بالتدريب بعرض البرامج على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، وتشكيل مجلس تنفيذى لتنمية مهارات القوى البشرية بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية، وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط المحافظات بالخطط والبرامج القومية كافة في هذا المجال.
ولفتت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن الفصل التعسفي للعامل كان يشكل أزمة كبيرة فى الأوساط العمالية؛ لكن هذا القانون وضع عددا من المعايير والحالات التي تنظم فصل العامل ، كما أن مشروع قانون العمل الجديد ، نص على حالات معينة لفصل العامل؛ حيث تنص المادة 121من مشروع القانون، فضلا عن أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
وأضافت عضو لجنة القوى العاملة، أن توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى بالإنذار الكتابى، والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وفى جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا؛ ووفقا لحالات محددة، أبرزها ثبوت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة؛ إضافة إلى ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، بجانب تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك؛ إضافة الي قيام العامل بإفشاء أسرار المنشأة التى يعمل بها، علاوة على ثبوت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
وشددت عطوة، على أنه إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة، فإن ذلك يعرضه للفصل، بالإضافة إلى ثبوت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، أو إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل.
نصوص مواد قانون العمل الجديد
المادة الأولى:
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل، مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الثانية:
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ؛ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبع الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصه على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
ولا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
يُعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
ويجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه في المادة 25 من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المٌشار إليه.
واستثناءً من حكم الثانية من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون العمل مدة مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة
المادة السابعة:
مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة:
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة:
يصدر وزير العدل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون.
يبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.