مجلس «الشيوخ» يقر مادة إنشاء صندوق لتمويل تدريب العمال
أقر مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المادة 18 من قانون العمل، التي تقضي بإنشاء صندوق تمويل لتمويل تدريب العمال.
ونصت المادة بعد التعديل على ما يلي:
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي، ويختص بما يلي:
1. تمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية كإنشاء، ودعم، وتطوير، وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية كبرامج التدريب وغير ذلك مما يتعلق بالأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.
2. وضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية، وتنمية الموارد والمهارات البشرية، على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو الجوانب الفنية للعملية التدريبية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.