تحذير قوي من الحكومة للآباء.. تفاصيل قرار حجب الخدمات بسبب التسرب المدرسي
وسط زحام جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الذي يحمل رقم 172، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم إصدار عدد من القرارات بالغة الأهمية، خاصة بالأطفال، ستوفر وتضمن لهم أكبر قدر من الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة، حال الموافقة عليها، وتحويلها من مجرد مشروعات قوانين لقوانين ملزمة ومنفذة على الأرض.
وفيما يخص قانون الطفل، وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض -أحكام قانون الطفل- الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
جاء تعديل مجلس الوزراء بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
والإضافة الجديدة لقانون رقم 12 لسنة 1996، هي تغليظ الغرامة المالية المقررة على من يتأخر في الإبلاغ عن المواليد الجدد، وقد حددهم القانون بالمسؤولين الشرعيين عن المولود.
وينص قانون الطفل الحالي طبقًا للمادة الرابعة، أن للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين، والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات، بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .
ويلزم القانون الوالدين بتوفير الرعاية و الحماية الضرورية للطفل، كما يلزم الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته.
وحفاظًا على الأنساب، وعدم اختلاطها يحظر القانون الحالي التبني، وتضمن المادة الخامسة من قانون الطفل الحالي تمتع كل طفل باسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام القانون .
وحذر القانون بأن يكون الاسم منطويا على تحقير، أو مهانة لكرامة الطفل، أو منافيا للعقائد الدينية.
ونصت المادة السادسة أن لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية، وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية.
ويتمتع كل طفل في القانون الحالي بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة، والحضانة، والمأكل، والملبس، والمسكن، ورؤية والديه، ورعاية أمواله وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية.
وتنظم القواعد الجديدة المقترحة من مجلس الوزراء اليوم بشأن تسجيل المواليد الجديدة:
1- تحديد المدة التي يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد.
2- الجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد.
3- تحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ.
4- بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده.
5- تحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد، أو حال العودة إليها.
6- الالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.
وتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إلى ملف -عمالة الأطفال- والقوانين المنظمة له، واقترح بعض التعديلات بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون رقم 12 لسنة 2003، الخاص بعمالة الأطفال.
واستهدف مجلس الوزراء من تغليظ عقوبات المخالفين لقوانين -تشغيل الأطفال- ردع الجرائم التي تنتج في عمليات عمالة الأطفال، التي تصل في أحيان عديدة إلى حد (السخرة).
وعدل مجلس الوزراء عقوبات المخالفة لقوانين -تشغيل الطفل- لتصبح على النحو التالي:
1- غرامة تبدأ من ألف إلى ألفي جنيه.
2- تعدد الغرامة بتعدد العمال.
3- مضاعفة الغرامة في حالة العودة.
4- استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة للمخالفة، وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل الجديد قواعد تشغيل الأطفال، على النحو الآتي:
1- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر.
2- تحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها.
3- وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم، وهي 6 ساعات يوميا، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
4- إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم.
5- اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
وتمت الموافقة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل أيضًا بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
وكان القانون بشكله الحالي يهدف ويلزم الآباء والدولة بتوفير التعليم الأساسي للأطفال بمختلف مراحل التعليم، ولكن دون ذكر أي توقيع غرامة مالية على الآباء الذين يمتنعون عن إلحاق أبنائهم بالتعليم بدون ذكر سبب.
ونص مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم، على التالي:
1- في حال تكرر المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول.
2- بعد إنذار والده أو المتولي أمره، توقع عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وينص القانون الحالي طبقًا للمادة السابعة، على أن لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والاجتماعية، وعلاج الأمراض، و تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
وتكفل الدولة تزويد الوالدين و الطفل وجميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل، وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة و سلامة البيئة، والوقاية من الحوادث، والمساعدة في الإفادة من هذه المعلومات.
وتكفل الدولة للطفل، في جميع المجالات، حقه في بيئة صالحة، و صحية، ونظيفة، واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.