رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

10% من القيمة الإيجارية.. والسداد على قسطين

قبل استحقاقها في يناير.. أهم 10 أسئلة وأجوبة عن الضريبة العقارية

نشر
الضريبة العقارية
الضريبة العقارية مستحقة في يناير من كل عام

يتبقى شهرين تقريباً على موعد الضريبة العقارية، المستحقة كل عام في الأول من يناير، حيث يتم سداد الضريبة العقارية على قسطين متساويين، كما يمكن سداد الضريبة العقارية دفعة واحدة في موعد سداد القسط الأول.

وبحسب الموقع الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية، فإن نحو «الرُبع» من حصيلة الضريبة العقارية تؤول إلى الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم، كما يذهب «الرُبع» الأخر من الضريبة العقارية إلى تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة في مصر.

ويقدم موقع مصلحة الضرائب العقارية، إجابات على أهم الأسئلة المتعلقة بـ الضريبة العقارية، ويستعرضها «مستقبل وطن نيوز» في إطار أخباره الخدمية التي تهم جمهور القراء، تيسيراً عليهم في أداء الخدمات في أقل وقت ممكن وبأقل مجهود.

طريقة سهلة لحساب الضريبة العقارية

10 أسئلة عن الضريبة العقارية

  • س: من هو المكلف بسداد الضريبة العقارية وهل يقوم المتسأجر للعقار بالسداد؟

ج: يتعين على مالك العقار سواء كان المالك شخص طبيعي أو اعتباري سداد الضريبة العقارية، أو توكيل ممثل قانوني له بسداد الضريبة العقارية نيابة عنه، فلا يقوم المستأجر بسداد الضريبة العقارية، ولا يجوز قانوناً لمالك العقار بالرجوع على المستأجر لسداد الضريبة العقارية.

  • س: متى يمكن سداد الضريبة العقارية؟

ج: الضريبة العقارية المستحقة سنوياً اعتباراً من أول يناير، حيث يتم بدء الإجراءات في هذا التاريخ، وتحصيل أقساط الضريبة العقارية على قسطين الأول في يونيو والثاني نهاية ديسمبر، كما يمكن سداد الضريبة العقارية كاملة في موعد سداد القسط الأول من الضريبة العقارية، وتظل قيمة الضريبة العقارية ثابتة كل 5 سنوات، يعاد بعدها مراجعة سعر الضريبة العقارية، ويتم سداد الضريبة العقارية في مأموريات الضرائب العقارية أو في مقرات مديريات الضرائب بالمحافظات.

  • هل هناك عقارات لا تخضع لـ«الضريبة العقارية»؟

ج: نعم الضريبة العقارية لا تفرض على المنشآت المملوكة للدولة والمخصصة لأغراض النفع العام، ولا تفرض كذلك الضريبة العقارية على دور العبادة أو الأحواش والمقابر بالإضافة إلى المباني تحت الإنشاء، لا تخضع هي الأخرى لـ«الضريبة العقارية».

  • س: ما هي الأبنية المعفاة من الضريبة العقارية؟

ج: تُعفى من سداد الضريبة العقارية، مقار الجمعيات والمنظمات العمالية وأبنية المؤسسات التعلمية والصحية والمستشفيات، ومقار الأحزاب السياسية والوحدات العقارية التي تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه في السنة، بالإضافة إلى إعفاء العقارات المستخدمة في الأغراض الصناعية أو التجارية أو الإدارية وتقل قيمتها الإيجارية عن 12 ألف جنيه سنوياً، وتعفى أيضاً من الضريبة العقارية مباني الجهات الحكومية الأجنبية مثل السفارات، ودور المناسبات الاجتماعية التي لا تستهدف تحقيق الأرباح، بالإضافة إعفاء أندية ودور القوات المسلحة ومستشفياتها من الضريبة العقارية.

القيمة الإيجارية تحدد الضريبة العقارية
  • س: كم هي نسبة الضريبة العقارية المستحقة؟

ج: تمثل الضريبة العقارية نسبة 10% سعر موحد من قيمة الإيجار السنوية، شريطة خصم 30% مصاريف السكني و32% لغير السكني من الضريبة العقارية.

  • س: كيف يتم تقدير القيمة الإيجارية للوحدات العقارية لتحديد الضريبة العقارية؟

ج: تتولى لجان للحصر والتقدير تتبع مصلحة الضرائب العقارية، تقدير القيمة الإيجارية للعقار، وتراعي اللجان عند تقدير القيمة الإيجارية، طبيعة المنطقة والشارع ومدى قرب العقار من الشواطيء والمتنزهات، بالإضافة إلى مستوى البناء، كأسس لتحديد الضريبة العقارية المستحقة.

  • س: هل يمكن الطعن على تقديرات لجان الحصر للقيمة الإيجارية للعقار؟

ج: نعم، يتيح القانون للمكلف بأداء الضريبة العقارية، حق الطعن على التقدير خلال شهرين من تاريخ الإخطار، ويُسلم الطعن لمديرية الضرائب العقارية على أن يسدد المكلف بأداء الضريبة العقارية مبلغ 50 قرشاً كتأمين على الطعن، وُيرد إليه عند قبول طعنه.

  • س: ماذا لو تأخر المكلف بأداء الضريبة العقارية في سداد الضريبة؟

ج: يتم فرض غرامة  على المكلف بأداء الضريبة العقارية بنسبة 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده، وفي حال المماطلة وعدم سداد الضريبة العقارية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون 308 لسنة 1955.

منافذ سداد الضريبة العقارية منتشرة في المحافظات
  • س: هل هناك عقوبة على عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية؟

ج: يعاقب المكلف بأداء الضريبة العقارية بغرامة بين 200 و2000 جنيه في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار ببيانات صحيحة.

  • س: هل يمكن التصالح في تأخر سداد التضريبة العقارية؟

ج: القانون أتاح التصالح وأجاز للوزير المختص (وزير المالية) التصالح في الدعوى الجنائية حتى حال صدور حكم بات، مقابل سداد الضريبة العقارية بالإضافة إلى مقابل التأخير على أساس سعر الائتمان، والخصم المنفذ من قبل البنك المركزي في شهر يناير السابق للقرار، بالإضافة إلى 2% وتعويض يمثال قيمة الضريبة العقارية التي لم تسدد للمصلحة.

كيفية حساب الضريبة العقارية على سكن خاص

ويتم حساب الضريبة العقارية لوحدة سكنية (مسكن خاص) كالآتي:

القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه

صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %

صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه

وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء

وعاء الضريبة = 25200 - 24000 = 1200 جنيه

الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %

الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنويا

10% من القيمة الإيجارية تحدد الضريبة العقارية
عاجل