دعوات لمراجعة القرار واستثناء بعض القطاعات من التطبيق في يناير
خاص| «تُجار وصُناع» يُشهرون ورقة «تسريح العمالة» في مواجهة «الأدني للأجور»
أشهر تجار وصُناع، كارت «تسريح العمالة» في وجه التطبيق المزمع لـ«الحد الأدنى للأجور» في القطاع الخاص، اعتباراً من يناير 2022، بواقع 2400 جنيه، بدعوى عدم تحملهم القدرة على الالتزام بالقرار والأعباء المالية المترتبة عليه - بحسب قولهم -.
وطالبت غرف تجارية وصناعية، المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتأجيل العمل بقرار صرف 2400 جنيه حداً أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، المزمع اعتباراً من يناير المقبل.
وكان المجلس القومي للأجور، حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بـالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.
منشآت خاصة لا قدرة لديها على صرف الحد الأدنى للأجور
وقال المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - إن هناك مطالب من عدد كبير من التجار بإعادة النظر في هذا القرار لتداعيات السلبية وتطبيقه على القطاع التجاري، حيث إن هناك منشآت خاصة لا قدرة لديها على صرف الحد الأدنى للأجور المقرر في القرار المنشور بالجريدة الرسمية اعتباراً من يناير المقبل.
وأقر المجلس القومي للأجور، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 في المئة، من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021.
وقبل أيام، نشرت صحيفة "الوقائع المصرية"، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.
وأضاف عبد الغفار، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين المنشآت التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، قد يؤدي إلي توقف الأعمال وتسريح بعض العاملين، كما أن القرار تضمن أن تكون العلاوة الدورية بحد أدنى 60 جنيها وهو ما يمثل عبء كبير، مطالباً بإعادة دراسة القرار، وعمل حوار مجتمعي مع الغرف التجارية ونقابات القطاع الخاص.
وينص قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، رقم 57 لسنة 2021، على أنه حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء مشفوعًا بالمستندات الدالة، في موعد غايته 31 أكتوبر.
ومن جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن تجار الغرفة والمنتسبين طالبوا استثناء الشركات من تطبيق القرار حال تعرضها لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بمنح العامل الحد الأدنى للأجر، مؤكدين أنه يجوز للشركة التقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك.
وأوضح لـ«مستقبل وطن نيوز» أنه تم إضافة قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص للأجر، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3 في المئة، من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.
مطالبات بخضوع القرار للدراسة العميقة من جانب الجهات المعنية
جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، وكذلك الاطلاع على خطاب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازي لنسبة الـ7 في المئة، من الأجر الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه بتاريخ 27 يونيو الماضي.
ومن جهته، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن كل صناعة لها ظروفها الخاصة من حيث المرتبات، وهناك بعض الأعمال يتحصل العامل على أكثر من 2400 جنيه، وهذا أجر مستحق له، لافتا إلى أن هناك اختلاف في تطبيق الحد الأدنى للأجور بين الشركات.
وكان المجلس القومي للأجور، أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات، لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي، وتوصل إلى نسبة 3 في تزيد على 7 في المئة، من الأجر الأساسي، واتفق علي وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها تم تطبيقها من يوليو الماضي، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير المقبل، مع الميزانية الجديدة.
وأضاف المهندس، - في تصريحات إلى «مستقبل وطن نيوز» - أن هناك عدد كبير من الشركات ليس لديها أدنى مشكلة في إقرار حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، يأتي ذلك من واقع المسئولية الاجتماعية وهناك شركات تطالب بخضوع القرار للدراسة العميقة من جانب الجهات المعنية، حتى لا ينعكس الأمر بشكل سلبي على قطاعات بعض القطاعات التى تعانى ارتفاع من عدم القدرة على الالتزام بسبب كثرة الأعباء وتسويق إنتاجها، مطالباً بمراعاة الظروف الخاصة بكل قطاع صناعي على حدة، فضلاً عن مراعاة التقسيم الجغرافي لكل صناعة.