«القضاء الإداري» ينصف طفلة أجبرتها المدرسة على إعادة أولى ابتدائي رغم نجاحها
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن من وزارة التربية والتعليم، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة ضد وزارة التربية والتعليم.
وألزم الحكم وزير التربية والتعليم بأن يؤدى إلى الطفلة (ھ.ح.س) مبلغاً 3000 جنيه تعويضاً لها عن الأضرار المادية والنفسية التي أصابتها من خطأ الوزارة المتمثل في قيام إحدى المدارس الابتدائية بإدارة أبو المطامير التعليمية بإجبار الطفلة إعادة قيدها بالسنة الأولى ابتدائي فى العام الدراسي المحولة إليها رغم نجاحها بها بالسنة الأولى ابتدائي فى العام السابق عليه بمدرسة ابتدائية بإدارة وادى النطرون التعليمية؛ بحجة صغر سنها، وهو ما أضاع عليها عام دراسي كامل بدون وجه حق.
وتابع الحكم بانه وجبراً لخاطرها الذى أنكأته وزارة التربية والتعليم، مع اعتبار تقصير والد الطفلة الذى استغرق خطأ الوزارة فى عدم لجوئه إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قيدها بالصف الثانى الابتدائي فى حينها، فيكون مبلغ التعويض خالصاً للطفلة جبراً لخاطرها وهى المضرورة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها الذي يستفيد منه اَلاف التلاميذ صغار السن الذين التحقوا بالمدارس واجتازوا الصف الأول ابتدائي بنجاح وأرادوا التحويل لمدارس أخرى نتيجة تغيير محل إقامة الأسرة، أن نجاح التلاميذ بالصف الأول الابتدائي يكسبهم مركزاً قانونياً يحظر على التربية والتعليم تعديله أو تغييره أو المساس به، ولا يجوز للمدارس المحول إليها المجادلة فى صغر سن الطفل بعد اجتيازه الصف الأول الابتدائي خاصة أنه لا يجوز معاقبة الطفلة المبدعة لصغر سنها، وأن الإبداع أمر ضروري لبناء المجتمعات القادرة على مواجهة التحديات لا يتقيد ببلوغ التلاميذ سناً معينة عند التحويل.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن إجبار الطفلة على إعادة قيدها بالصف الأول الابتدائي رغم نجاحها يتناقض مع الأسس العلمية الحديثة والانتقال من مرحلة تعليمية لأخرى يجب أن يقوم على مبدأ الجدارة والتفوق وليس على مبدأ الاقدمية فى سن الطلاب, وأن حصول الطفلة على شهادتين للنجاح بأولى ابتدائي فى عامين دراسيين متتاليين يتصادم مع المنطق القانوني السديد ويشكل قمة الشطط من التربية والتعليم فى حق الطفلة.
كما أكدت المحكمة أنها راعت أن مقدار التعويض المحكوم به لصالح الطفلة أن وزارة التربية والتعليم أخطأت فى إعادة قيد الطفلة بالسنة الأولى الابتدائي رغم نجاحها فيه فى العام السابق عليه، وكذلك تقصير والد الطفلة أيضاً الذي لم يلجأ إلى المحكمة لإجبار المدرسة على قبولها بالصف الثاني الابتدائي وانتظر لانتهائها، ومن ثم يكون التعويض خالصاً للطفلة فليس المقصود به الإثراء على حساب مرفق التعليم بل القصد منه إرضاء الطفلة وجبراً لخاطرها الذى أنكأته وزارة التعليم، كأول مبلغ تحصل عليه فى مقتبل حياتها من الوزارة التي يختصها القانون بتولي شؤون التربية والتعليم.
وتابعت: أن الوزارة أخطأت فى حقها بتكرار إعادة للسنة التى سبق لها النجاح فيها بسبب رغبتها فى النقل إلى مدرسة قريبة من محل إقامة أسرتها الجديد أبو المطامير بدلاً المدرسة التى كانت مقيدة بها بوداى النطرون التى تبعد عنها بـ 94 كيلومتر، لتعلم منذ الصغر قيم الحق والعدل فى بلادها فيكون حافزا لها على التفوق والنبوغ , فضلا عن الضرر النفسى والأدبى للطفلة وهى فى مقتبل العمر تمثل فى ضياع سنة دراسية من عمرها تسببت أسرتها فى عدم اللجوء إلى المحكمة لإلزام المدرسة بقيدها بالصف الثانى سعيا لإنصافها، وبعد أن كانت مع زميلاتها فى نفس السنة الدراسية ومتفوقة عليهم أصبحت متأخرة عنهم بعام دراسى فوجب تعويضها بما يتناسب مع عمرها الزمنى وهى ست سنوات وعدة أشهر.