رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

8 حالات لإسقاط الجنسية المصرية.. احذر منها

نشر
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

حدد القانون المصري 8 حالات بموجبهم تسقط الجنسية المصرية عن أصحابها، وفقًا للقانون رقم 26 لسنة 1975، منهم التجنس بجنسية أجنبية بدون إذن مسبق، البند القانوني الذى دفع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بإسقاط الجنسية عن أيمن عطية باشا بلتاجي بنه، من مواليد كفر الشيخ. 

المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، على أن تحدث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حُسن النية من الغير، وبشكل عام فإن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية، تعتبر حجة على الكافة، وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.

الـحالات الثمانية لإسقاط الجنسية المصرية كما حددها قانون الجنسية المصرية هي:

1- إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة.

وتنص مادة 10 على أنه لا يجوز لمصري أن "يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية"، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه، وفي جميع الأحوال، ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.

ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القُصّر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

2ـ- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.

3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، وإذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته بالخارج.

5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

7- إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى.

8- إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

وحسب القانون المصري الذي حدد عددا من الحالات التي تؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين؛ حيث نصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، على أن تحدث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها، ولا يمس ذلك حقوق حُسن النية من الغير، وبشكل عام فإن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة، وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.

جواز سفر

إسقاط الجنسية المصرية 

ووضع القانون المصري عددا من الحالات التي يجوز إسقاط الجنسية المصرية، من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج؛ وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، مشيرًا إلى أنه إذا حكم على الشخص في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، وإذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل، وإذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين، وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
 

ولمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب عن كل من يتمتع بها في أية حالة، بداية من دخل في الجنسية الأجنبية على خلاف حكم المادة ١٠، أو إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، وأيضا إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وحال قبوله في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

 

ووضع القانون لإسقاط الجنسية المصرية حال إذا كانت إقامته العادية في الخارج، وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، أو عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، وأيضًا إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية، أو عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى، وإذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

 

وجاء في القانون على أنه يترتب على إسقاط الجنسية المصرية حسب ما جاء في المادة ١٥ زوالها عن صاحبها وحده، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، كما يترتب على إسقاط الجنسية المصرية في الأحوال المبينة في المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده.

جواز السفر

رد الجنسية المصرية لمن فقدها

ذكر القانون إنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز رد الجنسية المصرية قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من فقدها باكتسابه الجنسية الأجنبية بعد الإذن له فى ذلك.

عاجل