رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

خدمات تتضمن إصدار بدل فاقد..

التنازل عن البطاقة الضريبية وإصدارها وتجديدها في خطوات.. تعرف عليها

نشر
البطاقة الضريبية
البطاقة الضريبية - أرشيفية

التنازل عن البطاقة الضريبية والسجل التجاري، هو أمر ممكن عبر اتخاذ العديد من الخطوات؛ حيث يرغب البعض في التنازل عن البطاقة الضريبية لآخرين؛ وهو ما يحتم الذهاب إلى الغرفة التجارية التابعة، والتقدم بخطاب لإبداء الرغبة في التنازل عن البطاقة الضريبية، غير أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء دون إرفاقه بالمستندات اللازمة الواجب توافرها لعملية التنازل عن البطاقة الضريبية.

إلى جانب التنازل عن البطاقة الضريبية، هناك أيضا خدمات أخرى يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية الحصول عليها، مثل إلغاء البطاقة الضريبية، وتحديث بيانات البطاقة الضريبية، وإصدار بدل فاقد البطاقة الضريبية حال تلفها أو حتى فقدانها، مع بيان الشروط الواجب توافرها لإنجاز هذه الخدمات بكل سهولة ويسر.

البطاقة الضريبية والسجل التجاري

كيف تتنازل عن البطاقة الضريبية؟

  1. عليك أولا عند التنازل عن البطاقة الضريبية والسجل التجاري، إحضار ترخيص المحل، وكذلك أيضا ترخيص السجل التجاري، وتتوجه بعدها إلى الغرف التجارية، لتقديم طلب التنازل عن البطاقة الضريبية.
  2. يتضمن الطلب الذي تقدمه إلى الغرف التجارية بغرض التنازل عن البطاقة الضريبية، أن يسجل به اسم المالك واسم الشخص الذي ستتم عملية التنازل عن البطاقة الضريبية له.
  3. يجب عليك أيضا عند التنازل عن البطاقة الضريبية، إرفاق الطلب المقدم لهذا الغرض، ببطاقة الرقم القومي وصورة منها لكل من الشخصين (المتنازل) و(المتنازل له).
  4. تحديد عنوان كل من الشخص المالك المتنازل، وأيضا عنوان الشخص المتنازل له.
  5.  تحديد وصف النشاط التجاري كما هو مدون داخل السجل، وتوقيع العقد الخاص بالتنازل عن البطاقة الضريبية، على أن يتم توثيقه في الشهر العقاري بعد ذلك.
  6. لا تنسى أيضا تقديم ما يفيد الحالة من التجنيد كي تتمكن من التنازل عن البطاقة الضريبية.
  7. تدوين النشاط التجاري أمر ضروري كما هو موضح في السجل التجاري، مع سداد رسوم التنازل عن البطاقة الضريبية والسجل التجاري، مع توقيع المتنازل والمتنازل إليه.

لكن في المقابل، هناك أيضا إمكانية تقديم طلب إلغاء البطاقة الضريبية، عبر عدة شروط ينبغي توفرها أولاً، كي يتم إنجاز الخدمة بـ إلغاء البطاقة الضريبية.

مصلحة الضرائب المصرية

كيفية إلغاء البطاقة الضريبية

1 – في حالات غلق أو تصفية النشاط التجاري، لأسباب مختلفة سواء التعثر أو السفر أو حتى التنازل عن البطاقة الضريبية، يمكن إلغاء البطاقة الضريبية الخاصة بالنشاط.

2 – يمكن التقدم بطلب إلغاء البطاقة الضريبية إلى مصلحة الضرائب.

3 – عند التنازل عن البطاقة الضريبية أو حتى إلغائها، ينبغي على الممول إبلاغ الإدارة الضريبية في موعد أقصاه شهر.

مدة صلاحية البطاقة الضريبية

تعتبر البطاقة الضريبية أحد أهم الوثائق الصادرة عن مصلحة الضرائب، ومدة صلاحية البطاقة الضريبية هي 5 سنوات من تاريخ إصدار البطاقة، ويتم تجديد البطاقة الضريبية بعد مضي السنوات الخمسة، ولا يمكن استخدام البطاقة الضريبية كسند قانوني أو وثيقة قانونية بعد انتهاء مدة صلاحية البطاقة الضريبية.

مكان استخراج البطاقة الضريبية

البحث عن مكان استخراج البطاقة الضريبية يبدأ من اختيار المكان الذي سيشهد مزاولة المهنة أو العمل أو النشاط التجاري، ويتم بعدها التوجه إلى أقرب شهر عقاري بالمكان؛ ثم التقدم إلى أقرب مأمورية ضرائب، ورفقتك عقد إيجار أو تمليك لمكان المشروع، وبطاقة الرقم القومي، وإيصال كهرباء حديث.

تعديل البطاقة الضريبية

يمكن أيضا تعديل البطاقة الضريبية، عبر التقدم إلى أقرب مأمورية ضرائب، والتقدم بطلب تعديل البطاقة الضريبية، مع تحديث البيانات اللازمة لـ تعديل البطاقة الضريبية، كأن يتم تغيير مكان مزاولة النشاط أو حتى بالتنازل عن البطاقة الضريبية.

البطاقة الضريبية

تجديد البطاقة الضريبية

يمكن تجديد البطاقة الضريبية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ صدور البطاقة، ولا تعتبر البطاقة تمثل أي سند قانوني بعد هذا التاريخ ما لم يتم تجديدها عبر التوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب، والتقدم بطلب تجديد البطاقة الضريبية، واستيفاء النماذج والأوراق المطلوبة، وسداد الرسوم، لتصدر بعد ذلك.

الاستعلام عن رقم البطاقة الضريبية

يمكن الاستعلام عن رقم البطاقة الضريبية، عبر الاتصال بالخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية، أو حتى التوجه إلى أقرب مأمورية ضرائب، فيمكن حينئذ أن يتم الاطلاع على الأوراق الثبوتية، ومتابعة البطاقة والاستعلام عن رقمها في حال فقدانه.

كيفية استخراج بدل فاقد البطاقة الضريبية

عند فقد البطاقة الضريبية هناك عدد من الأمور التي يتعين على الممول اتخاذها، حتى يمكنه استخراج بدل فاقد البطاقة الضريبية، وهي كالتالي:

  1. عليك التوجه إلى أقرب قسم شرطة للإبلاغ عن فقدان البطاقة الضريبية، حتى يمكنك استخراج بدل فاقد.
  2. يتم بعد ذلك نشر إعلان فقدان البطاقة في الصحف الرسمية، وتقديم طلب استخراج بدل فاقد البطاقة الضريبية سواء من قبل الممول نفسه أو من قبل وكيله.
  3. للحصول على بدل فاقد البطاقة الضريبية يتعين على الممول التقدم إلى مأمورية الضرائب التابعة بطلب استخراج بدل فاقد البطاقة الضريبية، مع إرفاق البطاقة الضريبية التالفة حال تلفها.
عاجل