«من بينها حكم الختمة للمتوفى».. أسئلة يجيب عنها المفتي
قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا حرج على المريض أو المسن الذي لا يستطيع الصيام ولا القضاء ولا الكفارة، فكل ذلك يسقط عنه حال عدم الاستطاعة على أي منها استنادًا للرأي الشرعي القائل بذلك.
وأضاف مفتي الجمهورية - في إجابته على بعض الفتاوى اليوم السبت - أنه يجوز للإنسان صلاة التراويح متفرقة في البيت حال المرض أو الخوف من عدوى أو الانشغال عنها بالعمل فهي ممتدة طوال الليل وتكون جهرًا.
وفي إجابته على سؤال عن الختمة للمتوفى قائلًا: "يجوز أن يهب المسلم ثواب الأعمال الصالحة للمتوفين سواء كانوا أقارب أو لجميع المسلمين."
وردًا على سؤال بخصوص ماهية يوم الشك قال مفتي الجمهورية: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت وقد جاء النهي عن صيامه بنية الاحتياط سواء لكونه آخر شعبان أو أول رمضان، ولكن أجاز بعض العلماء صيامه بنية التطوع المعتاد عليه وليس للاحتياط.
وأشار المفتي في فتوى له إلى أنه يجوز للإنسان الوضوء عاريًا إذا كان في مقام الاستحمام؛ فالغسل يدفع الجنابة وهو الحدث الأكبر ومن باب أولى يدفع الحدث الأصغر، وقال أيضًا لا حرج على الصائم المحتلم أثناء نومه ولكن عليه الاغتسال للصلاة فور استيقاظه.
وعن مؤخر صداق الزوجة بعد طلاقها أو وفاة زوجها، قال مفتي الجمهورية: في حالات الوفاة يخصم مؤخر صداقها إن وجد من التركة قبل القسمة وقبل توزيعها، ويختلف عن نصيبها في التركة.
وفي رده على فتوى عن ترك الزوج لزوجته لمدة عام أو أكثر، هل يُعتبر طلاقًا؟ فأجاب المفتي أن ذلك لا يُعد طلاقًا، ولكن ما يكون من هجرانٍ سببه يمين الرجل بألَّا يَطأها، وهو ما يُعرَف بالإيلاء إذا كان الحلف على ألَّا يفعل ذلك مطلقًا أو لمدةٍ تزيد عن أربعة أشهر؛ فإن الرجل يُخَيَّر فيه بين أن يطأ ويُكَفِّر عن يمينه، وبين أن يصبر إلى أربعة أشهر، فإذا اختار البقاء إلى أربعة أشهر؛ هل يكون ذلك طلاقًا بنفسه، أم لا بد أن يخيره القاضي بين الفَيئة والوطء وبين الطلاق؟ خلافٌ، والراجح أنه لا يكون طلاقًا بنفسه، بل لا بد من تخيير القاضي له.