الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. «الشيوخ» يناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة غدًا
يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدًا الأحد، بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف مشروع القانون "مواجهة التنمر"، تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي الإعاقة، وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة، وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة، فجعلته 50 ألف جنيه، وحدًا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشددت المادة على العقوبة إذا توفر أحد شرطين إما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
ونص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا لدى الجاني، أما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصي.