«أوهمهم بتمليك أراضٍ».. الأموال العامة تضبط مستريح جديد بالغربية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، من ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالغربية بزعم تمليكهم أراض.
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين)، بقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم تمليكهم قطع أراضٍ لاستصلاحها، وتبين أنها غير مملوكة للشركة ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى تملك قطع الأراضى لاستصلاحها وإنهاء إجراءات توصيل المرافق لها واستزراعها متخذا من الشركة الخاصة به الكائنة بمحافظة الغربية مقرا لممارسة نشاطه المؤثم واستقطاب ضحاياه وإيهامهم بملكية الشركة لقطع أراضى بمساحات مختلفة بمحافظتى (مطروح – الجيزة) عن طريق وضع اليد خلافا للحقيقة، حيث تبين أنها مملوكة للدولة، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وتمكن من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية تجاوزت (26 مليون جنيه).
يشار إلى أن المتهم المذكور محبوس حاليا بقسم شرطة أول طنطا بالغربية على ذمة قضية تزوير محررات رسمية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاستخراج المتهم من محبسه وسؤاله، فيما هو منسوب إليه.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو"الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، وأما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".